فى المتواتر بالمعنى فحصول العلم منه فى صورة تعدّد الطبقة محلّ الاشكال ايضا كما يظهر ممّا سمعت وربما يستند لامتناع المتواتر فى الاخبار بانها تنتهى الى الكتب الاربعة والتواتر لا يحصل بها وربما اجاب الفاضل المازندرانى بان الاحاديث المتعاضدة المتوافقة كثيرة لمن يجتمع عنده الاصول الأربعمائة وغيرها من الاصول الموجودة فى هذا الزمان والقول بانّ الاصول الأربعمائة مستندة الى ثلاثة والتواتر لا يحصل بهم مدفوع بان العدد غير معتبر فى التواتر بل المعتبر هو حصول العلم بصحّة النقل ولا يخفى على المنصف ان هؤلاء الثلاثة اذا اتفقت رواياتهم مختلفة السّند مع اتفاقها فى المتن او اختلافها فيه يحصل العلم بالتواتر اما لفظا او معنى سيّما اذا صرّحوا بان ما ذكروه ماخوذ من عدة من الاصول المدوّنة فى الاحاديث لان العادة قاضية بان هؤلاء مع كمال ورعهم وشدّة اهتمامهم فى الدّين وتقدّمهم على الفرقة الناجية لا يكذّبون فى ذلك ولا يفترون على الله كذبا ومرجعه الى انه اذا اسند كلّ واحد من المشايخ الثلاثة بطريق مختصّ به غير طريق الآخر فالمجموع طرق ثلاثة فيحصل العلم ويتاتى التّواتر بملاحظة كمال تورع المشايخ وتحرزهم عن الكذب والافتراء والقول بانّ التواتر لا يتحصّل من ثلاثة مدفوع بان العبرة بحصول العلم ولا يختص المتواتر بعدد خاصّ فلو اسند كل واحد بطرق ثلاثة مثلا فالمجموع تسعة فالامر اظهر ويندفع اولا بان اسناد المشايخ لا يتحصّل به العلم ولو تكثر طريق كل واحد الى حدّ موجب للعلم نعم الامر ح من باب العلم بالتّواتر لكلّ واحد وثانيا بان العدالة والورع من القرائن الخارجيّة والمدار فى التّواتر على افادة العلم بنفس الكثرة وثالثا بان شدّة التورّع يمانع عن التعمّد على الكذب ولا تمانع عن الخطاء فلا توجب العلم ورابعا بانّ المستفيض كما عن المشهور ما فوق الثلاثة وهو دون المتواتر كيف لا والمدار فى الاستفاضة على افادة الظن والمدار فى التّواتر على افادة العلم ولو لم يتحصّل الاستفاضة بالثلاثة كما هو مقتضى ما ذكر من كون المدار فيها على التجاوز عن الثلاثة فكيف يتحصّل التّواتر بالثلاثة وربما اجاب الوالد الماجد ره بما تحريره ان كثيرا ما يتّفق المشايخ فى النقل ويحصل العلم باسنادهم عن الرّواة وطرق المجموع تتجاوز عن التواتر ومرجعه الى كون الامر من باب العلم بالتّواتر للمجموع والفرق بينه وبين الجواب السابق ان المدار فى الجواب السّابق على حصول التّواتر لنا والمدار فيه على حصول العلم بالتواتر لنا ويندفع بعد تسليم كثرة طرق المجموع الى حدّ التواتر بان التّواتر يكون شانيا بمعنى انه لو تحصل الاخبار بطرق المجموع للواحد لافاد العلم وله تحصل التّواتر والمفروض انّه لم يتحصّل لاحد من المشايخ والا لنا فالأمر خارج عن المتواتر بناء على اختصاصه بما يفيد العلم بالفعل كما هو مقتضى اعتبار فعلية العلم منهم فى الادلّة العمليّة ومن هذا دعوى عدم اتفاق التعارض بين القطعيّين إلّا ان يقال انه لا باس بذلك لحصول العلم بالحكم لنا بالاطّلاع على طرق المجموع ومجموع الطّرق وان لم يصدق التواتر بالنّسبة الينا لكن نقول ان بعد الاشكال فى حصول العلم مع تعدّد الطّبقة فلا جدوى فى الاشكال بانتهاء الاخبار الى المشايخ الثلاثة ولا حاجة الى شيء من الجوابين وعن العلّامة البهبهانى الايراد على صاحب المعالم بانّ ما ذكره فاسد بالبديهة اذ ربما يمكن اثبات ما ليس ضروريّا بالتّواتر سيّما التواتر بالمعنى بل لا تامّل فى الاثبات وتحققه كثيرا وامّا الاجماع ففى كثير من المواضع يثبت من التتبّع والتطلع والتظافر والتسامح من فتاوى الفقهاء وربما انضمّ اليها من القرائن من الاخبار والقرآن والعقل وربما نقل الاجماع بحدّ التّواتر مثل الاجماع على اشتراط الاذن الخاص فى وجوب صلاة الجمعة وربما انضمّ الى الاجماع المنقول المذكور قرائن أخر مفيدة لليقين بل وربما انضمّ الى الاجماع المنقول بخبر الواحد امثال ما ذكر الى حدّ يحصل اليقين وربما يحصل اليقين من خبر الواحد المحفوف بالقرائن سيّما اذا استفاض وبلغ حدّ الكثرة فى الاستفاضة لكن نقول ان طريق العلم الى تشخيص العبادات المخترعة المعروفة منسدّ قطعا اذ لا يتم الامر فيها ولو من جهة بعض اجزائها او شرائطها جزء او شرطا او مانعا او موانعها الّا بالظن والنتيجة تابعة لاخسّ المقدّمتين فلا بدّ من كون التشخيص بالظن وايضا التكاليف الشّرعية من الوجوب والحرمة فى غير الضّروريات وكذا احكام المعاملات لا مجال لثبوتها بالعلم غالبا وتحرير الكلام فى ابتناء الامور الشّرعية من المهيات الجعليّة والتكاليف واحكام المعاملات على الظنّ غالبا ان الأدلّة التى تتفق فى الفقه غالبا لا تفيد العلم راسا او غالبا امّا الكتاب امّا متنه فالاظهر القول فى آيات الاحكام بوقوع السّقط فيها ولا