لرجحان الاحتياط المتفق عليه فى الاحكام الشرعيّة معنى اذ رجحانه من جهة اصابة الواقع ولو لم يكن واقع للتكاليف لما تحصل موضوع الاحتياط فمن اين يتاتى رجحانه والقول بكون الرجحان من باب التعبّد من الخرافات الّا ان يقال ان المرجع الى الاستدلال بالاتفاق على البقاء وقد تقدم الاستدلال بالاتفاق وقيام الضرورة على البقاء ومع هذا نقول انه لو لم يكن التكاليف الواقعيّة باقية واقعا فى زمان انسداد باب العلم والمفروض ثبوتها فى حال العلم للزم توقعها على العلم ولو من باب البدل بالنسبة الى طريق المجعول من باب الاشتراط او ممانعة الجهل قبل الفحص او عدم المانع من المقدّمات وهو مستلزم للدور وان قلت إن هذا انما يتمّ على تقدير مداخلة العلم بالفعل واما لو كان الدّخيل هو العلم بالقوة اى امكان العلم فلا بأس بأس بالمداخلة قلت ان امكان العلم بمعنى انتقاش الشيء فى الذّهن موقوف على وجود الشيء ايضا على نحو توقف العلم بالشيء على وجوده حيث ان الشيء بعد وجوده له فانية الانتقاش بالمحاذاة فى المرأة وقد ينتقش فيها لكنّها قبل الوجود كما لا يتاتى بانتقاشها فعلا كذا لا يتاتى امكان انتقاشها وان قلت إن الشيء صالح وقابل للانتقاش على تقدير وجوده وبهذا يتاتى امكان الانتقاش مع عدم الوجود فلا يكون امكان الانتقاش موقوفا على الوجود قلت إن هذا المقال صريح فى اناطة امكان الانتقاش بالوجود اذ مقتضى التعليق المذكور كون الصّلاحيّة والقابليّة منوطة بوجود المعلّق عليه اعنى الوجود فلو كان امكان العلم بالشيء موقوفا على وجوده فلا محال لمداخلة امكان العلم فى الوجود الّا ان يقال ان معنى امكان العلم انما هو كون المكلّف بحيث لو اشعر لا استشعر اى لا يكون موقوفا بالجملة مثلا كما يرشد اليه ما عن النهاية فى موضع من اعتبار عدم الغفلة وهذا دخيل فى زمان انفتاح باب العلم ايضا ولو من باب ممانعة عدم امكان العلم والكلام فى زمان الانسداد فيمن امكن فى حقّه العلم والشعور فليس اختلاف حال زمان انفتاح باب العلم وزمان الانسداد الّا فى حصول العلم بالفعل فى الاول وعدم حصوله فى الثانى فلا يكون عدم البقاء فى زمان الانسداد الّا بمداخلة العلم بالفعل والمداخلة مستلزمة للدور كما سمعت وان قلت ان مرجع اشتراط الشعر والى اشتراط العقل مع ان العقل شرط آخر قلت ان العقل يطلق فى مقابل الجنون ولا يعمّ اشتراط العقل للاحتراز عن السكر والاغناء مع ان العلّامة الطّوسى لم يعتبر اشتراط العقل واشتراط العلم او امكانه والظاهر انطباق غالب النّسخ عليه وعليه بنى شرّاح التجريد نقلا حيث شرحوا كلامه بان يكون عالما او متمكنا من العلم وعن بعض النسخ وامكانه ومع هذا نقول انه لو لم يكن التكاليف متحصلة فى الواقع وكانت منوطة بالعلم ولو من باب التوقّف على عدم المانع يلزم مداخلة العلم فى المعلوم وفساده ظاهر ومع هذا نقول انه لو لم يكن التكاليف متحصّلة فى الواقع وكانت منوطة بالعلم وكان حال اناطتها على ما ذكر يلزم عدم الفرق بين العدل والظلم وفساده ايضا ظاهر الّا ان يقال ان من يمنع عن البقاء انما يمنع عنه فى غير معلوم الحكم عقلا والعدل والظلم ممّا يستقل بحكم العقل الثانى اشتراط التكاليف الظاهريّة بالعلم والوجه فيه اصالة البراءة فى باب الشكّ فى التكليف فى شبهة الوجوب باتفاق المجتهدين وكذا فى الشك فى المكلّف به سواء كان الشك بين الاقل والاكثر او المتباينين على الاظهر على ما حرّرناه فى محلّه وقد حرّرنا رسالة منفردة فى باب الشك بين المتباينين بل مقتضى الاختلاف على القول بحجيّة الظنون الخاصّة ومطلق الظنّ الاتفاق على اشتراط التكاليف الظاهريّة بالعلم والّا لقيل بوجوب الاحتياط بل جرى المحقّق القمّى على قبح التكليف بالواقع فى باب الشك بالمكلف به نظرا الى كونه من قبيل تاخير البيان عن وقت الحاجة كما تقدم ومقتضاه قبح التكليف بالواقع فى باب الشك فى التكليف ايضا وقد زيّفناه فى محلّه وربما قيل ايضا بقبح التكليف بالواقع فى صورة الجهل بالتكليف او المكلّف به نظرا الى ضرورة ان المولى اذا قال اوجبت على عبدى فلان ان يذهب الى السّوق ويشترى المتاع الفلانى وان كان جاهلا بهذا الحكم ولو تركه لكان مؤاخذ او معاقبا ولا اقبل عذره فى جهله وعدم تمكنه عن تحصيل العلم بعد ذلك قبيحا ركيكا بل خرج بذلك عن قانون العدل وانت خبير بان غاية ما يقتضيه هذه المقالة قبح عقاب الغافل لكن لا يلزم منه عدم جواز التكليف بالواقع رأسا لجواز التكليف بالواقع فى باب الشك فى التكليف او الشك فى المكلف به مع امكان الامتثال كما هو المفروض فى موارد اصل البراءة وبعد ما مر اقول انه لا فرق بين التكاليف الواقعيّة والتكاليف الظاهرية فى اناطتها بالعلم ولا مجال للتفضيل المتقدّم نعم التكاليف الواقعيّة غير منوطة بالعلم بها بالفعل اصلا والتكاليف الظاهرية منوطة بالعلم بالتكاليف الواقعيّة وهذا