اقل الحمل من الايتين لكن يشكل ما ذكره اولا بالمنع من عموم التّخيير فى مثل صلاة المريض حيث انّه لو علم فى اول الوقت بالابتلاء بالمرض فى آخر الوقت والفجر عن الصّلاة الاختياريّة فلمّا كان المكلّف به هو الكلّى لا يتاتى فيه التخيير بين المكلّف به الاختيارى والمكلّف به الاضطرارى لم يثبت التّخيير وجواز التاخير لاشتراط الصّلاة الاضطراريّة بعدم القدرة على الصّلاة الاختيارية ففى اوّل الوقت لا يتاتى التّكليف بالاضطرارى بل المتعيّن هو الاختيارى وعلى هذا يجرى الامر فى مراتب الاضطرار ففيما نحن فيه لا يتاتى الخطاب بالمظنون فى الواقع لكون العمل بالمظنون من باب البدلية عن الواقع نعم قبل انكشاف الخلاف يتراءى فى ظاهر تعلّق الخطاب بالمظنون لكن بعد انكشاف الخلاف يظهر عدم تعلق الخطاب به وهذا من باب انكشاف الخلاف والا فلو تمادى الظن كان حجة فى الظاهر والواقع كما يظهر ممّا مر الّا ان يقال ان الاضطرار يمانع عن التخيير بين الاختيارى والاضطرارى فى زمان واحد بكون الزّمان الواحد ظرف الفعل واما لو كان الزمان الواحد ظرف التخيير بان كان التّخيير فى زمان الاختيار كما فى المثال المذكور او زمان الاضطرار كما لو كان مريضا فى اوّل الوقت وعلم بالبرء فى آخر الوقت بين الاختيارى والاضطرارى (١) فى زمان الاضطرار فلا مانع عنه فلا باس فى المقام بالتخيير بين الواقع والمظنون إلّا ان يقال ان المدار فى البدلية على الالجاء والضرورة فى تمام الوقت وامرها كاكل الميتة فى المخمصة بل الظاهر من دليل الاضطرارى استيعاب الاضطرار فى تمام الوقت فلو كان متمكنا من المبدل فى بعض اجزاء الوقت لا يتاتى التخيير ولو بالنّسبة الى زمانين الّا ان يقال ان القدر الثابت كون المدار فى البدلية على الالجاء والضرورة حال الفعل واما لزوم استيعاب الالجاء والضّرورة فى تمام الوقت فهو غير ثابت نعم لا دليل ايضا على كفاية الالجاء والضّرورة حال الفعل فيبتنى جواز الاتيان بالبدل فى اوّل الوقت او فى آخر الوقت مع العلم بزوال الابتلاء فى الآخر فى الاوّل والعلم بتطرّق الابتلاء فى الآخر فى الاخير على حكومة اصل البراءة فى باب الشكّ فى المكلّف به وإلّا فلا يتاتى الجواز وثانيا بالمنع عن عموم اللزوم فى باب القصر وصورته ما لو تسافر بعد الحضور فى الوقت بمقدار الإتمام لانصراف ادلّة القصر الى ما لو كان المسافرة فى تمام الوقت او كون الصّلاة المسافرة فى اوّل الوقت والشّك فى الشّمول لما لو كان المسافرة بعد انقضاء زمان الاتمام ولما كان الشك فى جانب الطّول فيتاتى الاستصحاب ويرشد الى ذلك اعنى الشكّ فى الشّمول ما عمّن جرى على كون المدار فى القصر على حال الاداء من عدم ادّعاء الشّمول بل التمسّك بالنّص وعلى منوال حال القصر حال الاتمام من حيث الانصراف والشّك فى الشّمول فيتاتى الاستصحاب فيما لو حضر المسافر بعد المسافرة فى الوقت بمقدار القصر فالمدار فى باب القصر والاتمام على استيعاب الوصف اعنى الحضور والمسافرة او كون الصّلاة فى اوّل الوصفين المتخللين فى الوقت واما لو كان الصّلاة فى ثانى الوصفين المتخللين فى الوقت فيعمل فيها بحكم الاستصحاب وبما ذكر يظهر حال انفتاح باب العلم من حيث الجمع بين قيام الضّرورة على تعلّق التكاليف بالواقع وحجّية العلم فالامر فى زمان انفتاح باب العلم من باب الجمع بين الخطابات المتعلّقة بالواقع وحجيّة العلم وكذا حجية الظنّ عند عدم التمكن من العلم او مطلقا وفى زمان انسداد باب العلم من حيث الجمع بين صحّة الخطاب الناشية عن بقاء التكاليف الواقعيّة وحجيّة الظّن وبعد ما مرّ اقول انّه يمكن القول بانّ الاوامر والنواهى ظاهرة فى كون الداعى عليها هو الاتيان بالواقع وترك الواقع وحملها على كون الدّاعى امر آخر خلاف الظّاهر والظّاهر منها ايضا انما هو تعيين الواقع فعلا وتركا والحمل على التّخيير بين الواقع والمظنون خلاف الظّاهر وليس ارتكاب الاوّل اولى من الثانى فيمكن الحمل على التّخيير كما هو مفاد بعض الأقوال المتقدّمة الّا ان يقال ان ارتكاب خلاف الظّاهر بناء على الحمل على التخيير ازيد حيث ان التخيير هنا لا يكون من قبيل التخيير المتعارف بكون كل من فردى التخيير فى جانب العرض بل الواقع والمظنون فى جانب الطّول لكون الامر بالمظنون بالنّسبة الى صورة عدم التمكّن من الواقع فلا بدّ من الحمل على التخيير مع تقييد الامر بالمظنون بعدم التمكّن من الواقع كما انّه لا بدّ من تقييد الامر بالمظنون بعدم التمكّن من العلم بناء على اختصاص اعتبار الظّن بصورة عدم التمكّن من العلم والفرق بين التقييدين واضح اذ المدار فى الاوّل على عدم التمكّن من الواقع والمدار فى الثانى على عدم التمكّن من العلم ولو فرض كون العلم مخالفا للواقع ثم انّه قد اخذ جماعة بقاء التكليف الى يوم القيمة مقدّمة من مقدمات دليل الانسداد تصريحا او تلويحا كما تقدّم واستشكل عليه بوجوه احدها ان بقاء التّكاليف مع انسداد باب العلم
__________________
(١) فى زمانين يكون الاختيارى فى زمان الاختيار والاضطرارى