الى خلاف الواقع اما ان يبقى الظنّ على حاله الى ان ينقضى الوقت كما هو الغالب او ينكشف الخلاف فى الوقت فعلى الاوّل يصحّ المخاطبة بالمظنون ولا باس بالمخاطبة بالواقع اولا مع فرض تعقّبه بالارتفاع بالخطاب بالمظنون لا مكان المصلحة فى تعلّق الخطاب بل لا ريب فى ثبوت المصلحة فى التعلّق اذ لو لا التعلّق لما امكن التفحّص عن الواقع ولما امكن ان يصير الظنّ حجة وانقطع الوصول الى المصالح الكامنة والنجاسة عن المفاسد المكنونة بالكليّة ومن ذلك جواز امر الآمر مع العلم بانتفاء الشّرط وكذا جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل لا مكان المصلحة كالتّوطين ونحوه اعنى جواز الامر باستعماله فى معناه الحقيقى بداعى مصلحة التّوطين ونحوه كيف لا والاوامر الشّرعيّة لا تنحصر الدّواعى عليها فى حكمة الامتثال كيف لا وتكاليف الكفار بالعبادات فضلا عن قضاء العبادات لا يكون الداعى عليها حكمة الامتثال لعدم صحّتها حال الكفر لانتفاء قصد القربة وعدم وجوبها بعد الاسلام لان الاسلم يجب ما قبله فلا يتوجّه القول بامتناع امر الآمر مع العلم بانتفاء الشّرط وكذا عدم جواز النّسخ قبل وقت حضور العمل للزوم اللغو والسّفه وان قلت انّه على ذلك يلزم التّصويب لفرض نيابة الخطاب بالمظنون عن الخطاب بالواقع وارتفاع الخطاب بالواقع بالخطاب بالمظنون قلت انّ المدار فى التّصويب على خلو الوقائع عن الاحكام واين هذا من نيابة الظنّ عن الواقع اذ بطلان الاوّل ثابت بالضّرورة وامّا الثّانى فلا دليل على بطلانه بل لا مجال لغيره وهو مقتضى بعض كلمات المحقق القمىّ وان قلت ان انقلاب الخطاب ينافى الاتفاق على حسن الاحتياط اذ الغرض من الاحتياط الوصول الى الواقع قلت ان الغرض فى المقام الوصول الى المصالح الواقعيّة والمجانبة عن المفاسد النّفس الأمريّة لا الاتيان بالواجب الواقعى وترك الحرام الواقعى ويمكن ان يقال انه لو قامت الضّرورة على بقاء التّكاليف الواقعيّة فقد قامت ايضا على كون الغرض الامتثال فلا يتّجه اصلاح حال الضّرورة بدعوى كون التّكليف لا لداعى الامتثال لكن هذا المقال دونه كمال الاشكال ويمكن ان يقال انّ حكمة الفحص وان تصحّح التكليف والالزام فعلا فى حركة الظنّ والعلم بخلاف الواقع وكذا تصحّح صحّة التكليف والالزام بالواقع فى تلك الصّورة كما ان التّوطين مثلا يصحّح التكليف والالزام فى باب امر الآمر مع العلم بانتفاء الشّرط والنّسخ قبل وقت حضور العمل بناء على الجواز فيهما لكن بناء على اختصاص الخطابات الشّفاهيّة بالمشافهين وعدم شمولها لحال عدم امكان العلم غاية الامر صحة التكليف والالزام بالنّسبة الينا وكذا بالنّسبة الى المشافهين فى حال عدم امكان العلم الّا ان الفحص لا يصحّح اللزوم بدون الالزام كما هو مقتضى ثبوت التّكاليف الواقعيّة فى اهل الحضور مع عدم امكان العلم وكذا بقائها فى حقّنا بناء على ما ذكر من اختصاص الخطابات الشفاهيّة (١) وعدم شمولها لحال عدم امكان العلم وان قلت ان الالزام يستلزم اللّزوم فما يكفى حكمة فى الالزام يكفى حكمة فى الا اللزوم قلت ان الالزام وان يستلزم اللزوم لكن ما يكفى حكمة فى الالزام لا يكفى حكمة فى اللزوم مع انه لو كان ما يكفى حكمه فى الالزام كافيا فى حكمة اللزوم فانما يكون كافيا فى حكمة اللزوم المتعقّب للالزام ولا يكون كافيا فى حكمة اللزوم بدون الالزام وعلى الثانى ان كان الواقع حكم ثالث فالحال من حيث المخاطبة بالواقع والمظنون على منوال ما ذكر اى يصحّ المخاطبة بالثالث وينقلب الخطاب بالمظنون الاوّل لو كان الواقع هو المظنون الثّانى وبالمظنون الثّانى لو كان الواقع هو المظنون الاوّل والّا فيبتنى تعلّق الخطاب بالمظنون الاوّل لو كان الواقع هو المظنون الثّانى وبالمظنون الثّانى لو كان الواقع هو المظنون الاوّل على جواز التخيير بين البدل والمبدل منه سواء كان كل من الظّنين حادثا فى الوقت بان تحرّك الظنّ الأول بعد مضى مقدار الصّلاة ثم تحرك الظن الثّانى او كان حركة الظنّ الاوّل قبل الوقت وحركة الظنّ الثانى فى الوقت فمقتضى ما ذكره المحقق القمى فى بحث الواجب الموسع هو القول بجواز التخيير حيث انه حكم بانّ مقتضى توسيع الوقت والتخيير فيه التخيير فى لوازمه وبنى عليه عدم صحة التمسّك باستصحاب ما يلزم المكلّف فى اوّل الوقت فى آخر الوقت تعليلا بان المكلّف فى اوّل الظّهر مكلّف بمطلق صلاة الظّهر قال فعلى القول باعتبار حال الوجوب فى مسئلة القصر فى السّفر لا يمكن التمسّك باستصحاب التّمام اوّل الوقت لانّ المكلّف مخيّر فى اول الوقت باداء مطلق صلاة الظّهر فى اى جزء من الاجزاء ويمكن المخالفة فى الاجزاء فى نفس الامر بالقصر والاتمام والصّلاة بالتيمّم والوضوء وصلاة الخوف وصلاة المريض وغير ذلك فتخيير المكلّف فى ايقاعها فى هذه الاجزاء تخيير فى لوازمها قال وان شئت تقريرا اوضح فاعتبر الاشارة من ملاحظة ما دل على توسيع الظهر مع ما دلّ على اباحة السّفر مطلقا كما يستفاد
__________________
(١) بالمشافهين