يحكم به نفاة الاديان انما هو استحقاق الثّواب على الاحسان واستحقاق العقاب على الظلم والعدوان من دون مداخلة العلم بل من دون اذعان بوجود الصّانع لكنه كما ترى الّا ان يكون الغرض استحقاق الاجر على الاحسان والايذاء على الظّلم من اى شخص كان لكنّه غير مناسب مع جعل النزاع فى باب عقليّة الحسن والقبح فيما ذكر اذ الظّاهر بل بلا اشكال ان الغرض استحقاق الثّواب والعقاب من الله سبحانه لكن يمكن القول بان الغرض من تعريف الحسن والقبح هو كون المدار فى الحسن والقبح على استحقاق الثواب والعقاب على الفعل والتّرك قبال السّلب الكلى من الأشاعرة فالاطلاق فى مقام الاجمال ولا اعتبار به وعلى اىّ حال فلا شكّ فى ان فى الأفعال مصالح ومفاسد تقتضى دوام الفعل والتّرك مثلا ومداخلة العلم والجهل فيما يقتضيه المصالح والمفاسد بعيدة ولا شك فى بقاء المصالح والمفاسد فى زمان انسداد باب العلم ولا شكّ فى عدم استحقاق العقاب على الفعل مع الجهل بعد الفحص لكن نقول ان المقصود بالتكاليف الواقعيّة ان كان هو مقتضيات المصالح والمفاسد مع قطع النّظر عن استحقاق العقاب على الفعل والترك اعنى دوام الفعل والتّرك مثلا فلا شكّ فى بقائها بمعنى بقاء اقتضاء المصالح والمفاسد وان كان المقصود هو الوجوب والحرمة بحيث يتاتّى استحقاق العقاب على الفعل والتّرك فلا مجال لبقائها وبوجه آخر نقول انّ بعد فرض حجيّة الظّن خصوصا او عموما مع مخالفة الظنّ للواقع اما ان يصحّ المخاطبة بعد حركة الظنّ الى الحكم المخالف للواقع بالواقع او لا فعلى الاوّل يلزم التكليف بالضّدين وعلى الثانى اما ان يصحّ المخاطبة بالواقع قبل حركة الظنّ او لا فعلى الاوّل يلزم كون الامر من باب اللغو ومن قبيل النسخ قبل حضور وقت العمل وعلى الثانى يلزم خلاف الضّرورة للزوم عدم بقاء التكاليف الواقعيّة ولا يخفى عليك ان الاشكال فى اجتماع التكليف الواقعى والتكليف الظّاهرى وافتراقهما فى اجتماع استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعى والتكليف الظّاهرى لما يظهر ممّا مر من عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعى لعدم العلم به بل نقول انه لا يختصّ الاشكال بزمان انسداد باب العلم بل يطرّد فى زمان انفتاح باب العلم بل المقصود بالعلم مطلق الجزم الاعم من الجهل المركّب وح يتاتى التّرديد على تقدير العلم بحكم مخالف للواقع بانه اما ان يصحّ المخاطبة بالواقع أو لا فعلى الاوّل يلزم التّكليف بالضدين وعلى الثانى اما ان يصح المخاطبة بالواقع قبل العلم أو لا فعلى الاوّل يلزم كون الامر من باب اللغو ومن قبيل النسخ قبل حضور وقت العمل وعلى الثانى يلزم عدم حدوث التكاليف ويمكن الذبّ بان المقصود بالتكاليف الواقعيّة هو مقتضيات المصالح والمفاسد من دوام الفعل والتّرك وعدمه مثلا المكشوفة بالاخبار فلا بدّ للمجتهد من الفحص فلو تحرّك الظنّ الى الوجوب مثلا يصحّ المخاطبة به ولو مع المخالفة للواقع فح يجتمع التّكليف الواقعى اعنى مقتضى المصلحة والمفسدة والتكليف الظّاهرى وهو مؤدّى الظن ولا باس به لعدم اخذ اللزوم والامر بالواقع فى التكليف الواقعى لكنّه يندفع بان مقتضى المصالح والمفاسد اما ان لم يتعلّق به التكليف من اوّل الامر او تعلّق فعلى الاوّل يلزم عدم تعلق التّكليف بالواقع من اوّل الامر وهو خلاف الضّرورة بل هو قبيح كما يرشد اليه ما عن العلّامة الطّوسى فى التجريد من انّ عدم ارادة الحسن قبيح وعلى الثانى اما ان يبقى التّكليف أو لا فعلى الاول يلزم التّكليف بالضدّين وعلى الثانى يلزم كون الامر من باب اللّغو ومن قبيل النّسخ قبل حضور وقت العمل لكن نقول ان الغرض من نشر الكلام فى بقاء التكاليف الواقعيّة انما هو اصلاح مقدّمة دليل الانسداد لكن الاصلاح لا يكون موقوفا عليه ويتاتى المقصود بدعوى وجوب البناء فى كل واقعة على امر اجتهادا او تقليدا ولو على الاباحة العمليّة على حسب ما يتاتّى بدعوى بقاء التكاليف الواقعيّة لتردّد البناء فى احتمالات متطرّقة على تقدير بقاء التكاليف الواقعيّة كما ياتى وانحصار الامر بين اعتبار مطلق الظنّ والظّنون الخاصة ولزوم اقامة الدّليل على جهة حجية الخصوصيّة او رجحان الظّنون الخاصّة بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة ووجوب البناء المشار اليه امر ضرورىّ لا اشكال فيه ولا مجال لاحتمال خلافه وظهوره اقوى بمراتب من بقاء التكاليف الواقعيّة اذ المدار فى الضّرورة على مداخلة العوام بانضمام المجتهدين والعوام قاطعون بعدم الاهمال ووجوب البناء فى كلّ واقعة واقعة اى متطرّقة على شيء لكن لا يعرفون التكاليف الواقعيّة والظاهريّة وبعد ما مرّ اقول انه يمكن ان يقال انّه يصحّ المخاطبة بالواقع قبل حركة الظنّ الى خلاف الواقع ولا يمانع امتناع العلم بناء على انصراف اطلاقات التكاليف الشّرعية الى حال امكان العلم بالموضوعات المخترعة لفرض قضاء الضّرورة ببقاء التكاليف الواقعيّة فى حق امثالنا القاضى بشمول اطلاقات التّكاليف لصورة امتناع العلم من المشافهين وبعد حركة الظنّ الى