بل الامر من باب الاستلزام بلا كلام وربما ذكر يظهر الحال لو كان التمسّك على بقاء التكليف بقبح التكليف بدون جعل الطّريق اذ غاية الامر قبح التّكليف بدون جعل الطريق ولا يقتضى هذا توقف التكليف على سبق جعل الطريق كيف لا وتاخير بيان اجمال التكليف عن الخطاب فى صورة الاجمال جائز فتأخير جعل الطّريق جائز بالاولوية لكن يمكن ان يقال ان الفرض التوقّف والاشتراط فى الجملة ولو كان الامر من باب الشّرط المتاخّر اذ المدار فى الاشتراط على اصلاح حال المشروط وجودا والافساد عدما ولو تطرق التكليف ولم يتعقّب بجعل الطريق يكون القبح فى التكليف الصادر اولا لا فى حال عدم تعقيب التكليف بجعل الطّريق تعبّدا من باب التفكيك بين اللازم والملزوم مع سلامة حال التكليف فهذا يرشد الى كون القبح من جهة التوقف لا الاستلزام بل اللازم لا يتقدّم على الملزوم ولا اشكال فى جواز تقديم جعل الطريق على التفكيك فلا مجال لكون عدم جواز التفكيك من باب الاستلزام ويتعيّن كونه من باب توقف صحّة التكليف ولا فرق فيما ذكر بين كون التكليف المنشإ فى الحكم بالتوقّف هو الاتفاق على اصالة البراءة فيما لا نصّ فيه او القبح العقلى إلّا ان يقال ان الظنّ مقدّمة الامتثال ولو كان الامر على ما ذكر يلزم ان يكون الامر بالشيء موقوفا على الامر بمقدّمته فيلزم ان يكون صحّة الامر بالحج مثلا موقوفه على الامر بطى المسافة وايجابه ولو بدلالة العقل ولم يقل به احد اذ الكلام فى باب مقدّمة الواجب فى استلزام الامر بالشيء لايجاب مقدمته بعد الفراغ عن كون الامر من باب الاستلزام بل لا اشكال فى ان التفكيك بين الامر بالحجّ وايجاب طى المسافة يوجب ارتكاب المحذور من جهة ترك ايجاب طى المسافة للزوم التّكليف بالمحال او خروج الواجب عن كونه واجبا لا من جهة الامر بالحج فكذا الحال فى التكليف بالواقع فى الوقائع من دون جعل الطريق والامر بطى المسافة لا يوجب اصلاح حال الامر بالحج بلا اشكال بل انّما هو يوجب دفع الاعتراض على تركه بلزوم التكليف بالمحال او خروج الواجب عن الوجوب وكذا الحال فى جعل الطريق فانه لا يصلح حال التكليف بالواقع بل يوجب رفع الاعتراض على تركه بلزوم التكليف بالمحال ولزوم النسخ قبل حضور وقت العمل بل نقول انه لو كان الامر على ما ذكر يلزم ان يكون جميع الواجبات المطلقة من باب الواجبات المشروطة لاشتراط وجوبها بوجوب مقدّماتها مع عدم الدليل على وجوب المقدّمات من الخارج كيف لا والخلاف فى وجوب المقدّمات انما هو فى وجوبها بتبع وجوب الواجبات من باب استلزام وجوب الواجبات لوجوبها بعد الفراغ عن عدم الدليل من الخارج على وجوب الواجبات الا ان الفرق بين الواجبات المشروطة المتعارفة والواجبات المطلقة اشتراط الوجوب بالوجود فى الاولى واشتراط الوجوب بالوجوب فى الاخيرة فاستفادة وجوب المقدّمات من الامر بالوا جبات توجب الدور وعدم وجوب المقدّمات يوجب اهمال التكاليف والخروج عن الدين ولو قيل انّ ما ذكر انما يتمّ فى المقدمة العقلية والعادية دون المقدّمة الشرعية لفرض وجوبها قلت ان وجوب المقدّمة الشرعيّة كالمقدّمة العقلية والعادية انما يكون موقوفا على وجوب الواجب قضية ان وجوب المقدّمة غيرى لا نفسى فتوقف وجوب الواجب عليها يستلزم الدّور فقد ظهر بما ذكر وجه آخر لتزييف الاستشكال المتقدم وهو انه لو كان بقاء التكاليف مشروطا بحجّية الظن لكان وجوب الواجبات المطلقة مشروطا بوجوب المقدّمات مع ان وجوب المقدّمة غيرى ولا مجال لكونه نفسيا فلو كان وجوب الواجبات موقوفا على وجوب المقدّمات يلزم الدّور ويمكن ان يقال انّه لو كان بقاء التكاليف مستلزما لحجية الطريق بناء على وجوب مقدّمة الواجب فبقاء التكاليف يكفى فى حجيّة مطلق الظن ولا حاجة الى دليل الانسداد لكنّه يندفع بان المدّعى بناء على وجوب مقدّمة الواجب استلزام بقاء التكاليف لحجية الطريق من الظن او غيره على حسب ما ادّعى المستشكل توقف بقاء التكاليف عليه حيث انه ادّعى توقف بقاء التكاليف على حجيّة الظّن او امر آخر فلا بدّ من تشخيص جعل الطّريق الاجتهادى المجعول جعل الطريق والطريق العملى لو لم يثبت جعل الطريق الاجتهادى ودليل الانسداد لا يفيد ازيد منه كيف لا ومقدّمات دليل الانسداد بين سدّ باب العلم وبقاء التكاليف فى كلام بعض وزيادة عدم الترجيح بين الظنون فى كلام بعض آخر نعم لما كان الغرض اثبات حجية الظّن فلا بدّ من اخذ سدّ باب العلم الا ان التعرّض لبطلان العمل باصل البراءة فى مجموع التكاليف بناء على ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد بالنّسبة الى الى مجموع الوقائع او التوقف بل التّخيير من باب تنقيح المقام وزيادة الكلام وإلّا فلا حاجة الى ذلك بلا كلام بل هى تنافى اخذ بقاء التّكاليف فى دليل الانسداد نعم الاحتياط لا ينافى ذلك وبعد ما مرّ اقول انّ بقاء التّكاليف ليس موقوفا على حجيّة الطّريق بملاحظة ان التكليف بدون جعل الطريق ليس موجبا لارتكاب القبح فى التكليف لفرض صلاحية المكلّف به للتكليف وانّما القبح