فى ترك جعل الطريق نظير الامر بالحج بدون الامر بطى المسافة فانه لا شكّ فى ان القبح فى ترك الامر بطى المسافة فانه لا شكّ فى ان القبح فى ترك الامر بطى المسافة فى الامر بالحج لكن الظنّ شبه المقدّمة العلميّة بالنّسبة الى الواقع اى مقدّمة معرفة الواقع اذ المقدمة العلميّة انما هى فى مقام العمل والمقدّمة هاهنا فى مقام الاجتهاد الّا ان كون الظنّ مقدّمة معرفة الواقع مبنى على كون الفرد مقدّمة للكلّى كما هو المشهور بين الاصوليّين بل صرّحوا فى بحث مقدّمة الواجب بانه مقدّمة سببيّته لكن خالف المدقق الشيروانى فى حاشية منه المعروفة فى بيان التّكليف الركيك فى حمل الاحكام فى تعريف الفقه على التّصديقات والحق انّ كلّا من الفرد والطّبيعة معلولا علة واحدة على ما شرحنا الحال فى بحث اجتماع الامر والنّهى لكن نقول انّ ما ذكر انّما يتاتى فى الظنّ لكونه فردا من المعرفة دون غيره ممّا لا يكون فردا من المعرفة كما لو كان خبر الواحد حجة تعبّدا ويمكن ان يقال انّ مقدّمة المعرفة هى فرد ما اى طريق ما والظنّ مقدّمة له الّا انّه لا يوجب اختلاف الحال فيبتنى ما ذكرناه من الكلمات على كون الفرد مقدّمة للطّبيعة ونظير ذلك ما ذكره المحقق القمّى من ان الفرد مقدّمة فرد ما للواجب وفرد المنهىّ عنه فيجتمع المامور به والمنهىّ عنه فى مورد اجتماع الامر والنّهى بناء على وجوب مقدّمة الواجب وحرمة مقدّمة الحرام وبعد يمكن القول بان الطّريق اعنى طريقا ما مقدّمة صحة التكليف وان توهم المستشكل المتقدّم انّ حجيّة الطّريق مقدّمة صحّة التكليف او وجوده على الاحتمالين فى كلامه وان كان الاحتمال الثّانى ركيكا لوضوح عدم توقف الوجود لكن ظهر بما مرّ ان التكليف يستلزم حجية الطّريق اعنى طريقا ما ولا يكون موقوفا فاعليها وعلى اىّ حال فالظّن مقدمة لطريق ما مقدّمة صحة التكليف لكن المقصود بالصّحة هنا غير ما هو المقصود بالصّحة فى مقدّمة الصّحة المذكورة فى بحث مقدّمة الواجب حيث ان المقصود بالصّحة فى مقدّمة الصّحة انّما هو المعنى المصطلح بناء على ثبوت الاصطلاح والمقصود بالصحّة هنا هو المعنى المعروف فى العرف ثانيها ان بقاء التكاليف فى غير المعلومات مع فرض انسداد باب العلم بها يؤدّى الى ثبوت التكليف مع الجهل بالمكلّف به وهو امّا تكليف بما لا يطاق او نسخ لا يصدر عن الحكيم وفيه بعد النقص بالتكليف بالواقع مع فرض العلم ومخالفة العلم للواقع انه لا باس بالتكليف بالواقع انّه لا باس بالتّكليف بالواقع مع عدم العلم به والشكّ فيه غاية الامر لزوم الاحتياط ولا باس به عقلا نعم تكليف الغافل من الجاهل قبيح والظّاهر انّ ما حكم به المستشكل هو تكليف الجاهل من باب الغفلة مضافا الى ما يظهر ممّا تقدّم من انقلاب التكليف الواقعى الى التكليف الظّاهرى وجواز النّسخ قبل حضور وقت العمل وان كان الامر فى المقام شبيها به لا من بابه فضلا عن عموم الأشكال المذكور للقول بحجيّة الظنون الخاصّة لابتنائه ايضا على بقاء التكاليف الواقعيّة كما سمعت ثالثها انّ مقتضى حجيّة الظنّ هو كوننا مكلّفين بالمظنونات سواء طابقت الواقع ام لا فلا يكون التّكاليف الواقعيّة من حيث انها هى باقية ومقتضى بقاء التكاليف فى غير المعلومات كوننا مكلفين بها من حيث انها هى سواء طابقت المظنونات ام لا فبين المقدّمة والنتيجة منافاة ظاهرة وفيه اولا النّقص بما لو تحصّل اليقين بالتكليف حيث انّ مقتضى حجية العلم كون المكلّف به هو المعلوم سواء طابق الواقع ام لا ومقتضى بقاء التكليف الواقعى هو كون المكلّف به هو الواقع لكن الدّاعى على التكليف ليس هو الامتثال الا انّ المجتهد يجب عليه الفحص عن الواقع لكن الشارع المقدّس يقنع بالظّاهر بدلا عن الواقع لو تعذّر ادراك الواقع ويتاتى نظيره فى باب العلم ثالثها انّ بقاء التكليف فى غير المعلومات ممنوع لم يقم عليه دليل لا عقلا ولا شرعا سلّمنا قيام الدّليل اللّفظى الظنّى عليه وهو غير كاف فى المقام والاجماع عليه قبل ثبوت حجيّة الخير او الظنّ غير مسلم وفيه انّ منع التكليف فى غير المعلومات يستلزم المنع عن وجوب الصّلاة اذ اكثر اجزائها ولا اقل من البعض من باب المظنون والنتيجة تابعة لاخسّ المقدّمتين فيكون الصّلاة ظنّية ومنع الاجماع على بقاء التكليف قبل ثبوت حجيّة الخبر او الظنّ مدفوع بان بقاء التكاليف محلّ الاجماع بل الضّرورة ولا يختلف الحال بثبوت حجيّة الخبر والظنّ بعدمه نظير ما ذكره بعض اهل الكتاب كما مرّ فى جواب السّيّد السّند النجفى حيث منع عن نبوّة موسى او عيسى لم يخبر بنبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله اخذا ممّا ذكره مولانا الرّضا عليه السّلم فى المكالمة مع جاثليق من ان عيسى بن مريم الذى لا يشتبه حاله وشخصه او موسى بن عمران المعلوم الّذى لا يشتبه حاله على احد من المسلمين ولا اهل الكتاب جاء بدين وارسله الله وهذا القدر مسلم الطّرفين ولا يتفاوت ثبوت رسالة هذا الشّخص واتيانه بدين ان يقول بنبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله ام لا وبالجملة