تعريف علم الأصول
قال طاب ثراه ورتبته على مقدّمة ومقالات وخاتمة
امّا المقدّمة : ففي تعريف العلم وبيان موضوعه وذكر نبذة من مباديه اللّغويّة وامّا وجه الحاجة اليه فسيأتي بيانه فى محلّه إن شاء الله الله تعالى.
القول فى تعريفه فقد ذكروا له تعريفات عديدة اظهرها انّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعيّة عن ادلّتها التّفصيليّة فالعلم جنس او بمنزلته والمراد به امّا الملكة او الإدراك او التّصديق اليقينى بحمل القواعد على القواعد الظّاهريّة او الأعمّ منه ومن الظّنّى اعنى مطلق الاعتقاد بحملها على الواقعيّة والكلّ محتمل والمراد بالقواعد القضايا الكلّية فيخرج بالتّقييد بها العلم بغيرها من القضايا الشّخصيّة وغير القضايا من التّصوّرات مطلقا واذا فسّر العلم بغير الملكة ينبغى ان يحمل اللام فيها على الاستغراق العرفى لئلّا يرد النّقض بما لو جهل الأصولى بعض المسائل النّادرة منها ويخرج بهذا القيد العلم بالجزئيّات وبقولنا الممهّدة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعية العلم بالقواعد الممهّدة لغير الاستنباط كالكلام او لاستنباط غير الأحكام كمباحث التّصوّرات من علم المنطق فانّها ممهّدة لاستنباط التّصوّرات النّظرية من التّصورات الضّرورية وقولنا عن ادلّتها التّفصيليّة متعلق بالاستنباط وزعم بعضهم انه لا حاجة اليه بعد انحصار طرق الاستنباط فيها وفيه ان الأحكام الشّرعيّة قد تستنبط من الأدلّة الاجماليّة كما فى حقّ المقلّد فلو ترك القيد لدخل فيه مبحث التّقليد وقد صرّحوا بخروجه منه.
القول فى موضوعه موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذّاتية والمراد بالعرض الذّاتى ما يعرض الشيء لذاته اى لا بواسطة فى العروض سواء احتاج الى واسطة فى الثبوت ولو الى مباين اعمّ او لا امّا الأوّل فكالاحكام الشرعية الطّارية على افعال المكلّفين باعتبار وعلى الأدلّة باعتبار بواسطة جعل الشّارع وخطابه وهو امر مباين للأفعال والأدلّة وان كان له نوع تعلّق بهما واعمّ من كلّ منهما لتحققه فى الاخرى واما الثانى فكالحاجة اللاحقة للممكن المبحوث عنه فى فنّ المعقول فانه يتّصف بها من حيث الذّات على ما هو التحقيق