وقوله واترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه فانّ ما من اداة العموم فيتناول الشّهرة فى الفتوى ايضا وايضا يتناوله عموم المجمع عليه فانّ المراد به المشهور كما هو ظاهر السّياق وفيه ان المراد بالموصول فى المقامين الرّواية دون الفتوى بقرينة السّؤال من تعارض الرّوايتين واعلم انّ الشّهرة تنقسم الى محصّلة ومنقولة وثبوتها بالطّريق الأوّل لا خفاء فيه وامّا بالطّريق الثّانى فموضع كلام والتّحقيق عدم جواز التّعويل عليه مع امكان الأوّل للأصل ولعدم حصول الأستفراغ التّامّ المعتبر فى الأجتهاد والتّحقيق عندى انّ الشّهرة ان قامت على حجّية طريق او دليل جاز الأعتماد عليها دون ما لو قامت على نفس الأحكام كما سيأتى تفصيله فى باب الأنسداد هذا كلّه فى الشّهرة فى الفتوى وامّا الشّهرة فى الرّواية فالحقّ انّها تنهض بجبر الرّواية الضّعيفة وان لم تساعدها الشّهرة فى الفتوى ويتحقّق بتكرّر موضع الضّعف من السّند بحيث يحصل معه الاعتماد بصدق الخبر ويختلف ذلك باختلاف مراتب الضّعف وامّا اشتهار نقل الرّواية فى كتب المحدّثين فلا يخلو من نوع تاييد لكن لا يبلغ بمجرّد ذلك درجة الحجّية فصل فى الأجماع ينقسم الأجماع الى بسيط ومركّب فالاوّل هو المنعقد على حكم واحد ويقابله المركّب وهو المنعقد على حكم او احكام مع عدم انعقاده على كلّ واحد سواء كان فى موضوع واحد كاستحباب الجهز فى ظهر الجمعة وحرمته حيث افترق الأصحاب فيه فريقين فالقول بوجوبه مثلا خرق للأجماع المركّب او فى موضوعين فما زاد كتبديل الرّكعتين من جلوس بركعة من قيام فى الشّكّ بين الأثنين والثّلاث وبين الثّلاث والأربع فانّ من قال بجواز تبديلهما بهما قال به فى المقامين ومن منع منه منع فى المقامين فالقول بجوازه فى احدهما دون الاخر خرق للاجماع المركّب ويسمّى هذا النّوع بعدم القول بالفصل ايضا والأظهر ان يخصّ الأجماع المركّب ممّا يتّحد فيه مورد الأقوال ويجعل لما يتعدّد فيه المورد عنوان عدم القول بالفصل لئلّا يلزم التّكرار فى بيان اقوال المسئلتين اذا تحقّق عندك هذا فالكلام يقع فى مقامات الاوّل لا يجوز عندنا مخالفة الاجماع البسيط على طريقتنا حيث يكون كاشفا عن قول المعصوم الواقعى مطلقا ووجهه واضح وامّا ما كشف عن قوله الظّاهرى فيجوز مخالفته مع قيام دليل على خلافه كما لو استكشف بالأتّفاق عن حكم الأمام بطهارة المخالفين فى الجملة فانّه يجوز مخالفته عند قيام دليل كاشف عن كونه حكما ظاهريّا منوطا بالتّقيّة وكذا لو استكشف بالاجماع عن اصل عام على وجه يقبل التّخصيص عند قيام دليل عليه ولو علم اجمالا بورود الحكم منه مورد التّقيّة ولم يظفر بدليل على تعيّن المخالف ففى جواز الأخذ به وعدمه وجهان اظهرهما الأخير نعم لو علم انّ المنظور فيه مراعات مصلحة فى المكلّفين وعلم ببقائها فى حقّنا وجب الأخذ به وفى صورة الظّنّ بهما او باحدهما مع العلم بالاخر وجهان وقريب منها صورة الشّكّ الثانى اذا انعقد الاجماع على قولين او اقوال فى موضوع لا يجوز احداث قول اخر فيه بلا خلاف يعرف لانّه اذا علم بدخول قول المعصوم (ع) بين القولين او الأقوال او بموافقته لأحدهما كان القول الاخر مخالفا لقوله قطعا فلا يجوز المصير اليه ولا يذهب عليك ان هذا انّما يتمّ اذا كان الأجماع كاشفا عن الحكم الواقعى والّا اتّجه فيه التّفصيل المتقدّم وينبغى ان يستثنى من ذلك ما اذا ادّى دليل الاحتياط الى احداث قول ثالث فانّه يجوز كما هو ظاهر الثّالث اذا لم تفصّل الامّة بين حكمين او احكام