فى موضوع واحد او اكثر او لم تفصّل بين موضوع او موضوعات فى حكم واحد فهل يجوز لنا التّفصيل فى ذلك والتحقيق انّه ان قام دليل من اجماع او غيره على المنع من التّفصيل مطلقا ولو بحسب الظاهر او قام على احد القولين او الاقوال ما يكون حجيّتّه باعتبار افادة الواقع لم يجز التّفصيل والّا جاز لنا على المنع فى الصّورة الاولى امّا فى القسم الأوّل منهما فلانّ الدّليل قام على المنع من التّفصيل وامّا فى القسم الثّانى فلانّه اذا كان الدّليل موافقا للواقع معتبرا من حيث افادته ايّاه كانت دلالته على احدهما مستلزمة لدلالته على الاخر ولو بمعونة العلم بدخول المعصوم فى المجمعين فيكون اثبات الحكم الاخر به من قبيل اثبات اللّوازم العقليّة لمدلول الخبر او لوازمه الشّرعيّة او العرفيّة اذ لا فرق بين اللّزوم المستند الى نفس المدلول او اليه بضميمة مقدّمة خارجيّة ولنا على الجواز فى الصورة الثانية عدم قيام دليل صالح للمنع فيجب اتباع ما يقتضيه الأدلّة الّتى مفادها الظّاهر وان ادّى الى القول بالتفصيل وخرق الاجماع ولا يقدح العلم الأجمالى ببطلان احد القولين بحسب الواقع لانّ ذلك لا ينافى صحّتهما بحسب الظّاهر كما يكشف عنه ثبوت نظائره فى الفقه فى موارد كثيرة فصل اذا اتّفقت الامة على قولين مثلا ولم يقم هنا ما يقتضى التّعيين او كان ولكن لم يسلم من المعارض يتخيّر المجتهد وفاقا للشّيخ وجماعة وقيل يسقطهما ويرجع الى الأصل وهو مدفوع بما ذكره الشّيخ من انّ ذلك يوجب طرح قول الامام فيكون خطاء وينبغى تنزيله على بعض صور الاجماع واورد عليه المحقّق بان التخيير ايضا خارج عمّا اتفقت عليه الأمة فالبناء عليه ايضا يوجب طرح قول الامام وارتضاه فى المعالم وفيه انّ التخيير فى الفتوى لا ينافى التّعيين فى الحكم المفتى به كما فى التخيير فى العمل باحد الخبرين المتكافئين واحتج المانعون بقوله تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) يعنى الكتاب والسّنة وفيه انّ الرّدّ الى الأجماع ردّ الى قول المعصوم ع وهو ردّ الى الله ورسوله مضافا الى انّ الظّاهر من النزاع فى شيئ هو النّزاع فى الدّعاوى الماليّة وشبهها وانّ الرّدّ بمعنى التّحاكم والتّرافع فصل لا كلام فى حجّية نقل الاجماع بالخبر المتواتر وفى حكمه المنقول بطريق الاحاد مع انضمامه بقراين العلم وامّا المنقول بخبر الواحد المجرّد عن قراين العلم ففى حجيّته خلاف والظاهر انّ هذا النزاع غير متوجّه على القول بعدم حجية خبر الواحد كما صرّح به بعضهم بل هو مقصور على القول بحجّية خبر الواحد والمختار ما ذهب اليه القائلون بالاثبات لنا انّ ناقل الاجماع ناقل لقول المعصوم ولو بالألتزام فما دلّ على جواز التّعويل على نقل الاحاد فى السّنة يدل على جواز التعويل عليه فى الأجماع ايضا اذ هو فى معنى الرواية فيكون بحكمها فى الحجّية ولا يقدح كونها مستندة الى الحدس والقول باشتراط الحسّ فى الشّهادة غير واضح كالشّهادة على العدالة على انّ الأستناد بالرّواية كما يكون الى الحسّ كذلك قد يكون الى الحدس كما فى المكاتبة فبطل دعوى اختصاصها بالنّوع الاوّل ويدلّ عليه