٣ ـ وقف الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام (١) :
نصّ وقفية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهالسلام :
«عن صفوان بن يحيى وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : أوصى أبو الحسن عليهالسلام بهذه الصدقة : هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر ، تصدّق بأرضه في مكان كذا وكذا كلّها ، وحدُّ الأرض كذا وكذا ، تصدّق بها كلّها ونخلها وأرضها وقناتها وماؤها وأرحابها وحقوقها وشربها من الماء ، وكلّ حقّ هو لها في مرفع أو مظهر أو عرض أو طول أو مرفق أو سانحة أو أسقية أو متشعّب أو مسيل أو عامر أو غامر ، تصدّق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يُقسّمُ ، وإليها ما أخرج الله (عزّ وجل) من غلّتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها ، وبعد ثلاثين عَذقاً تُقسّم في مساكين القرية بين ولد موسى (للذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) ، فإن تزوّجت امرأة من بنات موسى فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج ، فإن رجعت كان لها مثل حظّ التي لم تزوّج من بنات موسى ، وإنّ مَن توفّي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظّ الأنثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه ، وإنّ من توفّي من ولد موسى ولم يترك ولداً ردّ حقّه على أهل الصّدقة ، وإنّه ليس لولد بناتي في
__________________
(١) فروع الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّ (صلى الله عليه وآله) وفاطمة والأئمّة عليهمالسلام ووصاياهم : ح٨ ، عيون أخبار الرضا ١/٣٧ ، ح٢.