مثل اكرم العالم ولا تكرم الفاسق فالنزاع هنا فى تعلق احد الخطابين بعين ما تعلق به الآخر وعدمه ومع عدم التعلق كذلك يقع نزاع آخر بين المشهور والمحقق الكركى بانه هل يكفى المندوحة فى رفع تعلق التكليف بغير المقدور او لا يكفى بل يعتبر القدرة فى جميع الافراد والفرد المزاحم مع الغصب غير مقدور شرعا فليس بمأمور به.
فالبحث فى المقام تقع من جهتين الاولى فى كفاية تعدد الجهة وعدمها الثانية فى كفاية المندوحة وعدمها وتوضيح الجهة الاولى بتوقف على رسم امور
(الاول) ان المسألة ليست مسئلة كلامية ولا من المبادى التصديقية ولا المبادى الاحكامية للمسألة الاصولية بل مسئلة عقلية ملازمية اصولية وذلك لان المسألة الاصولية هى الكبرويات التى بانضمام الصغرويات اليها يستنبط الحكم الفرعى ومسئلتنا هذه كذلك فلا وجه لعدها من المبادى مع ان النزاع ليس فى الكبرى وفى امكان اجتماع الحكمين ولو بالاطلاق فى متعلق واحد وامتناعه حتى تعد من المسائل الكلامية وتذكر فى الاصول لانها من مباديها الاحكامية (واما) كونها عقلية لا لفظية لعدم اختصاص النزاع بالحكمين المستفادين من الالفاظ فذكرها فى مباحث الالفاظ انما هو لكون استفادة اغلب الاحكام منها (واما) كونها ملازمية لا عقلية مستقلة فلوضوح انها ومسئلة الضد ومقدمة الواجب ليست من باب الحسن والقبح بل من لوازم الحكم غاية الامر انها من لوازم حكمين واقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد ووجوب المقدمة من لوازم حكم واحد (ثم) انه ظهر انه لا مجال لتوهم امكان التفصيل فى الامتناع والجواز بالعرف والعقل لانها عقلية وليست مستفادة من الالفاظ حتى يكون نظر العرف متبعا فيها.