(الثانى) ان اختلاف المتصورات والمفاهيم لا يجدى فى الباب شيئا لان المفاهيم وهى المدركات العقلانية ليست متعلقا للاحكام بانفسها بل متعلقاتها هى المعنونات والمحكيات والمفاهيم آليات ومرائى فاختلاف المفاهيم لا يوجب اجتماع الحكمين فى موضوع اذا لم يكن هو متعددا (وبالجملة) متعلق الحكم هو الكلى الطبيعى لا المدرك العقلائى
(الثالث) ان العناوين على قسمين متأصلات ومنتزعات والمتاصل ما كان بحذائه وازائه شيء فى الخارج والمراد بالخارج هنا اعم من عالم العين والاعتبار فالاول كالانسان والثانى كالملكية والزوجية الحاصلة بين الزوج والزوجة والمنتزع ما لم يكن بازائه شيء بل كان لمنشا انتزاعه سواء كان منشأ انتزاعه عينيا او اعتباريا كالزوجية المنتزعة من جوزين والمنتزعة من زوجين وقد يعبر عن العنوان المتاصل بما اصدق وانطبق على معنونه وكل من المتاصل والمنتزع بما هو حاك ومرآة قابل لتعلق الامر والنهى به (ثم) ان بين كل عنوان وعنوان آخر بلحاظ معنونهما يتحقق النسب الاربع ولا شبهة ان العنوانين الذين بينهما عموم من وجه لهما جهة مغايرة وجهة اتحاد فانه لو لم يكن بين معنونيهما جهة افتراق لم يمكن صدق عنوانين كذلك عليهما وبعبارة اخرى المعنون الواحد من جميع الجهات لا يمكن ان يكون له عنوانان مختلفان ولا يقاس بالواجب تبارك وتعالى لان جميع صفاته الكمالية راجعة الى العلم والقدرة وهما فيه بمعنى لان كمال العلم واعلى مرتبته المقولة بالتشكيك وهو العلم الحضورى وهو احاطة العالم بذات معلومه واحاطته به كمال استيلائه عليه الذى هو عين القدرة وبالجملة ما للتراب ورب الارباب فما كان قابلا لادراكنا فى صفاته عزّ اسمه هو هذا المقدار وهذا لا يوجب تعدد الوجه حتى يقال لا يوجب تعدد الوجه تعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته فالاولى السكوت عن كيفية