مثلا أو أحد الادلة الأخر بل جعلوه مطلق الامر (وان كان من المعلوم) ان ما هو العمدة (والمهم) لهم (معرفة خصوصها كما لا يخفى ويؤيد ذلك) اى كون مسائل الاصول ليست خاصه بما يبحث عن عوارض الادلة بذاتها ولا بعنوانها (تعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعية) فان ظاهره دخول كل مسئلة تقع فى طريق الاستنباط ويتمهد بها قاعدة لذلك فظهر واتضح لك من جميع ما تقدم ان ما ذكرناه من كون الموضوع هو نفس موضوعات المسائل وما يتحد معها هو الحق وان غير ذلك خارج عن منهج السداد وهذا التعريف بناء على ما هو ظاهر القوم من خروج جملة من المسائل عن علم الاصول وانها ذكرت فيه استطرادا حسن (وان كان الاحسن والاولى تعريفه بانه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام او التى ينتهى اليها فى مقام العمل) والاولى زيادة اولا وبالذات بعد قوله يعرف بها ليخرج بها سائر العلوم التى يتوقف عليها معرفة هذه القواعد كالنحو والصرف والمنطق والمعانى والبيان وغيرها وإلّا دخلت قطعا وكان التعريف غير مانع وزيد القيد الاخير ليدخل فيه ما لا يقع فى طريق استنباط حكم شرعى إلّا انه ينتهى اليه فى مقام العمل وهو من مسائل الاصول كمسألة حجيه خبر الواحد على مذهب المصنف دام ظله من ان المجعول فيه هو الحجية لا غير وكالظن على احد الوجهين وكمسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية (بناء على ان مسئلة حجية الظن على تقرير الحكومة ومسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية) من علم (الاصول كما هو كذلك عند التحقيق ضرورة انه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه المهمات) واما مسائل الاصول العملية فى الشبهات الموضوعية فهى خارجة قطعا ولا وجه لذكرها الا الاستطراد واقتضاء المناسبة ذلك كما لا يخفى (الامر الثانى) من الامور المذكورة فى تعريف (الوضع وهو) على الصحيح تعيين اللفظ للمعنى وتخصيصه به فان كان المعين والمخصص فاعلا بالإرادة والقصد فهو التعيينى وان كان غير ذلك ككثرة الاستعمال مثلا فهو التعينى والسر فى ذلك مع ان التعيينى حاصل فى القسمين