لشيخنا العلامة ما حاصله انه ان اريد الثبوت الواقعى فهو ليس من العوارض وان اريد التعبدى فهو من عوارض مشكوك السنة لا نفس السنة انتهى وما فى الكتاب اجود ويمكن ان يكون المراد فى كلا المقامين واحدا فتدبر وكيف كان ففيه ان الواقعيات التى نصبت الطرق اليها فى حال الشك لم يقيد موضوعها بالشك وانما المقيد هو موضوع الاصول العملية ومعنى حجية الطرق وان كان هو وجوب العمل على طبقها إلّا ان معنى ذلك هو وجوب البناء تعبدا على انها المحكى بها ليس إلّا الواقع الذى يئول الى وجوب ترتيب جميع آثار الواقع على المحكى بها لثبوت موضوعها بنفسه تعبدا وكما ان السنة الثابتة بالقطع انما تثبت بنفسها لا بما هى مقطوعة كذلك السنة الثابتة بطريق الظن القائم مقام القطع تثبت بنفسها تعبدا لا بما هى مشكوكة واذا كانت صفة الاثبات لها من عوارض الحاكى فلا يعقل ان لا تكون صفة الثبوت من عوارض المحكى كما لا يعقل ان يكونا معا من عوارض الحاكى والقوم لما بنوا على ان الموضوع هو الدليل بما هو دليل وحسبوا ان السنة هى نفس الخبر اشكل عليهم الامر فى المسائل الباحثة عن حجية الخبر لما تقدم وهذا هو السر فى اختصاص الاشكال منهم فى المقام ولولاه لكان ما ذكروه هنا جاريا فى الاجماع والقرآن المنقولين بخبر لواحد حرفا بحرف مع انك لا تكاد ترى واحدا منهم توهم ذلك فى ذلك المقام فما افاده شيخنا العلامة المرتضى قده فى غاية القوة ثم (لا يذهب) عليك ان التوجيه الثانى فى مسئلة التعادل والتراجيح مبنى صحة وفسادا على التوجيه الاول اذ لا مناقشه من حيث رجوع البحث فيه الى ما ذكر سواء فسد المبنى أو صح إلّا انه مع الفساد لا يجدى نفعا هذا فيما لو كان المراد نفس قول المعصوم (واما اذا كان المراد بالسنّة ما يعم الخبر) المتضمن (حكايتها) فلا يجدى فى رفع المحذور اما اولا فلما عرفت فى اول البحث واما ثانيا (فلان البحث فى تلك المباحث وان كان عن احوال السنة بهذا المعنى إلّا ان البحث فى غير واحد من مسائلها كمباحث الالفاظ وجملة من غيرها لا يخص الادلة بل يعم غيرها) كما هو الظاهر من عناوين المسائل فانهم لم يجعلوا العنوان فيها لامر الكتابى