أصول الفقه
بين الفقه وأصوله
إذا قلنا : الصلاة واجبة ، فهذه قضية فقهية ، موضوعها الصلاة المعروفة ، ومحمولها حكم شرعي هو الوجوب ، ودليله قول الشارع : أقيموا الصلاة. وإذا قلنا : الأمر يدل على الوجوب ، فهذه قضية أصولية ، موضوعها الأمر المقابل للنهي ، ومحمولها الدلالة على الوجوب ، وطريق العلم بهذه الدلالة تبادر أهل العرف ، ومعنى التبادر سبق المعنى من اللفظ الى الفهم تلقائيا وبلا قرينة. وتفترق القضية الفقهية عن القضية الاصولية من وجوه :
١ ـ ان القضية الأصولية متقدمة على القضية الفقهية تقدم الدالّ على المدلول ، والأصل على الفرع حيث نقول : الشارع أمر بالصلاة ، والأمر يقتضي الوجوب ، فالصلاة واجبة.
٢ ـ ان القضية الفقهية الفرعية يشترك في العمل بها المجتهد والمقلد ، لأن فعل الواجب وترك المحرم لا يختص بفئة دون فئة أو فرد دون فرد ، أما القضية الأصولية فهي من اختصاص المجتهد وحده ، لأنه أهل وكفؤ لمعرفة الدليل ووجه دلالته على الحكم الشرعي.
٣ ـ ان القضية الاصولية تعم وتشمل كلّ أو جلّ أبواب الفقه. أما القضية الفقهية فتختص بباب واحد منه ـ مثلا ـ أكل لحم الميتة حرام قضية فقهية تختص بباب الأطعمة. والنهي يدل على الحرمة قضية أصولية تجري في كل أبواب الفقه. وبكلام آخر ان الاصولي ينظر الى دلالة النهي أو الأمر بصرف النظر عما