التعبد والتوصل
بين التعبدي والتوصلي
بعد الحديث عن الأمر ودلالته على الوجوب ـ نتحدث عن الواجب وأقسامه ، وهي كثيرة ومتنوعة تبعا لتنوع التكليف والحيثيات ، كتقسيمه الى مطلق ومقيد ، ومعلق ومنجز ، ومخيّر ومعيّن ، وعين وكفاية ، وموسع ومضيق ، وتعبد وتوصل. ويأتي الحديث عن هذه الأقسام ، والكلام الآن في التعبد والتوصل.
وكل واجب لا يؤدى على وجهه الأكمل إلا مع قصد الطاعة وامتثال الأمر الذي تعلق به فهو تعبدي سواء أكان من نوع المخترعات الشرعية كالصلاة ، أم لم يكن كالذبح والنحر والحلق والتقصير أيام الحج. وكل واجب لا يشترط فيه هذا القصد عند الطاعة والامتثال فهو توصلي. وأهم ما في هذا الفصل هو البحث في أن ظاهر الأمر هل يقتضي التعبد أو التوصل أو لا ذا ولا ذاك؟.
ومهدنا بهذه الإشارة في صدر البحث ليكون الطالب على بصيرة من الهدف المقصود منه ، وسيظهر ذلك بصورة أوضح من خلال ما نعرضه فيما يلي :
المباشرة والإرادة والإباحة
إذا علم المكلف بأن هذا الفعل فرض عين لا كفاية ، وأنه هو المسئول عنه دون غيره ، ولكنه شك في سقوطه عنه إذا تبرع بأدائه متبرع ، أو استناب المكلف شخصا عنه في الأداء ، وقام به النائب على وجهه ـ إذا كان ذلك فهل