ما نصه بالحرف الواحد : «لما كانت مباحث مسألتي الفور والتراخي والمرة والتكرار قليلتي الجدوى بل لا طائل تحتهما كان الاعراض عنهما أجدر». أما السيد الخوئي فقد نقل عن استاذه النائيني وصف الخلاف في هاتين المسألتين بالبطلان (انظر التقريرات ص ١٦١ طبعة سنة ١٣٤٨ ه).
الأمر بالأمر
إذا قال حسن لخالد : آمرك أن تأمر زيدا بالسفر فهل يكون أمر حسن أمرا بالسفر؟.
قال الغزالي في المستصفى : «الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل».
وقال القمي في القوانين ، وغيره من علمائنا : «الأظهر أن الأمر بالأمر أمر ، لفهم العرف والتبادر». وهكذا نفهم نحن.