وقد صرّح قدسسره بهذا المعنى في كتابه المعروف بـ : الكشكول في مسألة القضاء لغير المجتهد عند فقد المجتهد ، حيث قال : «بل الذي تضمّنته تلك الأخبار هو الرجوع إلى من تمسّك بذيل الكتاب والسنّة وأمن العثار ، ومدار أحكامه إنّما هو عليهما في الإيراد والإصدار ، فالعمل بحكمه عمل بحكمهم عليهمالسلاموالرّاد عليه رادّ عليهم في حلال أو حرام».
وقال في المصدر نفسه : «إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ المأمور بتقليده في أحكامهم ، والقبول عنه لما ينقل عنهم ، هو الذي أشار إليه عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة بقوله : (ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ...) ثمّ استشهد بروايات أخرى ، منها التوقيع الوارد عن الإمام الحجّة (عج) : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله»(١).
إلى هنا تنتهي هذه الجولة المختصرة في منهج المحدّث والفقيه الشيخ يوسف البحراني واختلاف منهجه عن العلماء الأخباريّين الذين كانوا في المرحلة السابقة على مرحلته ، ومردّ ذلك الاختلاف إلى أمرين :
الأوّل : جعله الإجماع من مصادر الفقه ، ولو نظريّاً.
ثانياً : قوله بالاجتهاد والتقليد ، وتقيّد ذلك بكون المجتهد إخباريّاً في
__________________
(١) الكشكول الشيخ يوسف البحراني : ١ / ٩٤ ، ٩٦ ـ ٩٧.