الفصل الأوّل
في المقدّمات
الحجّ من أعظم أركان الإسلام ، ويجب في العمر مرّة واحدة على الفور بشروط أربعة.
الأوّل : التكليف ، فلا يجب على الصبي والمجنون ، بل على البالغ العاقل.
الثاني : الحرية ، فلا يجب على العبد والجارية.
الثالث : الاستطاعة ، وهي ملك الزاد بقدر ما يموّنه من القوت والمشروب له ولعياله ذهاباً وعوداً ، والراحلة بحسب حاله.
الرابع : إمكان المسير ، وهو الصحّة والتثبّت على الراحلة ، وأمن الطريق في النفس والبضع(١) والمال ، واتّساع الوقت لقطع المسافة.
وأنواعه ثلاثة : تمتّع ، وقران ، وإفراد ، فالتمتّع فرض من نأى عن مكّة باثني عشر ميلاً من كلّ جانب.
وصورته(٢) : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها في وقته ، ثمّ يطوف للعمرة ، ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى للعمرة ، ثمّ يقصّر ، ثمّ يحرم من
__________________
(١) البضع : النكاح كما في معجم مقاييس اللغة ١ : ٢٥٥.
(٢) (وصورته) : ليس في (ل).