مكّة للحجّ ، ثمّ يقف بعرفة ، ثمّ يقف بالمشعر ، ثمّ يمضي إلى منى(١) فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ، ثمّ يذبح هديه ، ثمّ يحلق رأسه ، ثمّ يمضي فيه أو في غده إلى مكّة فيطوف طواف الحجّ ، ويصلّي ركعتيه ويسعى للحجّ ، ويطوف طواف النساء ، ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يبيت ليالي التشريق بمنى ، ويرمي الجمار الثلاث(٢) يوم الحادي عشر والثاني عشر ، ولو لم يتّق النساء والصيد وجب رمي الثالث عشر أيضاً.
وأمّا القران والإفراد ، فهو فرض(٣) أهل مكّة وحاضريها ، وهو من كان بينه وبين مكّة دون اثني عشر ميلاً من كلّ جانب ، وصورتهما واحدة ، وإنّّما يفترقان(٤) بسياق الهدي ، وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات ، ثمّ يمضي إلى عرفة ، ثمّ المشعر ثمّ يقضي بمنى مناسكه ، ثمّ يطوف للحجّ ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى للحجّ ، ثمّ يطوف للنساء ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يعتمر بعد ذلك عمرة مفردة من أدنى الحلّ.
وشرايط التمتّع النيّة ، ووقوعه في أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة ، والإتيان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة ، والإحرام بالحجّ من بطن مكّة ، وشرط الإفراد النيّة ووقوعه في أشهر الحجّ وعقد الإحرام من ميقاته أو من منزله إن كان أقرب ، وكذا القارن.
__________________
(١) (إلى منى) : ليس في (ل).
(٢) في (ل) : (الثالث).
(٣) في (م) زيادة : (من).
(٤) في النسختين : يفتقران والمثبت هو الصحيح.