الفصل الثاني
في الإحرام وواجباته الأربعة
الأوّل : إيقاعه في أحد المواقيت التي وقّتها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وهي ستّة ؛ العقيق لأهل العراق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، فلا يجوزها الحاجّ إلاّ محرماً ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختياراً ، والجحفة اضطراراً ، وهي مهيعة وهي ميقات أهل الشّام اختياراً ، ولأهل اليمن يَلَمْلَم ، وللطايف قرن المنازل ، ومن كان منزله أقرب إلى مكّة فميقاته منزله ، وميقات حجّ التمتّع مكّة ، وهذه المواقيت الستّة للحجّ والعمرة المتمتّع بها والمفردة.
وتجرّد الصبيان من فخّ إن حجّ على طريق(١) المدينة ، وإلاّ فمن موضع الإحرام ، والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحجّ وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه ، ولو أحرما من مكّة لم يُجْزِهِما ، ومن حجّ على ميقات قوم وجب أن يحرم منه ، ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلاّ لناذر يوقع الإحرام في أشهره أو لمعْتمر عمرةً مفردة(٢) في رجب إذا خاف تقضّيه.
ولا يجوز تأخير الإحرام عن هذه المواقيت اختياراً ، فإن أخّر كذلك وجب الرجوع مع المكنة ، فإن لم يتمكّن أحرم عند زوال المانع ، فإن كان قد
__________________
(١) في (م) : (طريقه).
(٢) في (م) : (مفرة).