دخل مكّة خرج إلى الميقات ، فإن تعذّر أحرم من أدْنى الحلّ ، فإن تعذّر أحرم منها ، وكذا الناسي ومن لايريد النسك والمجاور بمكّة مع وجوب التمتّع عليه ، ولو تعمّد التأخير لم يصحّ إحرامه إلاّ من الميقات ، وإن تعذّر.
ولو نسي الإحرام بالكليّة حتّى أدّى جميع المناسك أجزأه حجّه على الأقوى ، ولو لم يتمكّن من الإحرام لمرض أوغيره أحرم عنه وليّه وجنّبه المحرّمات.
الثاني : لبس ثوبي الإحرام ، يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر ويرتدي(١) ، ويجب أن يكونا من جنس ما يصلّي فيه ، ونزع المخيط عنه.
الثالث : النيّة ، ويجب فيها أمور تعيين(٢) ما يحرم له ؛ من حجّة إسلام أوغيرها ، وعمرة متمتّع بها أو غيرها ، لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى ، وصورتها أن يقول في عمرة التمتّع : أُحرم بالعمرة المتمتّع بها إلى حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، ويقول في إحرام حجّ التمتّع : أُحرم لحجّ التمتّع حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. ويقول في عمرة الإفراد الواجبة : أُحرم للعمرة المفردة عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، ويقول في حجّ الإفراد :
أُحرم لحجّ الإفراد حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله(٣).
__________________
(١) في (م) : (أو).
(٢) في (ل) : (تعين).
(٣) قوله : (ويقول في حج الإفراد) إلى هنا ليس في (ل).