ولوكانت هذه المناسك مندوبة أبدل قوله : (لوجوبه) بقوله(١) : (لندبه) ولوكان الحجّ قراناً أبدل قوله : (الإفراد) بقوله : (القران) والواجب إيقاعها بالقلب ، ولايشترط النطق ، ولو نوى الإحرام و (٢) لم يعيّن حجّاً ولاعمرة أو ذكرهما معاً بطلت نيّته.
الرابع : التلبيات الأربع ، وصورة الواجب أن يقول بلسانه : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك إنّ الحمد والنعمة والملك لك لاشريك لك لبّيك ، ويجب إيقاعها عقيب النيّة بلا فصل ، ولا ينعقد إحرام المتمتّع والمفرِد إلاّ بها ، والأخرس يشير بها مع عقد قلبه.
أمّا القارن فإنّه يتخيّر في عقد إحرامه بها ، أو بالإشعار والتقليد ، ويجب على كلِّ من دخل مكّة الإحرام إلاّ من يتكرّر دخوله كالحطّاب ، ومن سبق إحرامه قبل مضيّ شهر ، ومن دخلها لقتال سايغ ، ويحرم على المحرم إنشاء إحرام قبل إكمال أفعال الأوّل ، ومن أحرم لحجّ أو عمرة وجب عليه إكمال أفعالهما.
محرّمات الإحرام :
ويحرم على المحرم عشرون شيئاً ، الصيـْد البرّي ، وهو الحيوان الممْتنع بالأصالة اصطياداً ، وأكلا ، وذبحاً ، وإشارةً ودلالةً ، وإغْلاقاً ، والبَيْض
__________________
(١) في (م) : (لقوله).
(٢) في (م) زيادة : (لو).