أيضاً ، ويجب فيه النيّة فيقول : أسعى بين الصفا و (١) المروة كما تقدّم سواء ، ثمّ يرجع بعد الفراغ من سعيه إلى البيت ، ويطوف طواف النساء ، وهو سبعة أشواط كما تقدّم.
ويجب فيه النيّة فيقول : أطوف طواف النساء في إحرام حجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى الله ثمّ يطوف كما تقدّم ، ثمّ يصلّي ركعتيه واجباً في مقام إبراهيم ، ويجب فيهما النيّة فيقول : أصلّي ركعتي طواف النساء في إحرام حجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى الله.
الفصل الحادي عشر
في الرجوع إلى منى
وإذا فرغ من طواف النساء رجع إلى منى وبات ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر من ذي الحجّة والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز أن ينفر في اليوم الثاني عشر إن كان قد اتّقى النساء والصيد في إحرامه ولم تغرب الشمس بمنى ، ولو بات بغير منى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلاّ أن يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة.
ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كلّ يوم من الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم ينفر يوم الثاني عشر ؛ كلّ جمرة في كلّ يوم بسبع
__________________
(١) قوله : (بين الصفا و) ليس في (م).