الثالث : الحلق ، ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل ، أمّا المرأة فلا يجوز لها الحلق ، بل الواجب عليها التقصير ، ويجزي في التقصير قدر الأنملة ولو ترك الحلق رجع فحلق ، فإن تعذّر حلق أو قصّر مكانه وجوباً وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحباباً ، ولو لم يكن على رأسه شعر أمرّ الموسى عليه.
ويجب فيه النيّة فيقول : أحلق أو أقصّر للإحلال من الإحرام لوجوبه قربة إلى الله ، وإذا حلق أو قصّر أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب.
الفصل العاشر
في الرجوع إلى مكّة
فإذا قضى مناسكه بمنى يوم النحر مضى في يومه أو غده إن كان متمتّعاً إلى مكّة لطواف الحجّ وسعيه.
ويجب في الطواف النيّة فيقول : أطوف طواف الحجّ حجّة الإسلام المتمتّع بها لوجوبه قربة إلى الله ، ويفعل هنا كما فعل في طواف العمرة ، فإذا فرغ من طوافه سبعة أشواط وجب عليه صلاة ركعتيه بمقام إبراهيم.
ويجب فيهما النية فيقول : أصلّي صلاة طواف الحجّ لوجوبها قربة إلى الله ، وإذا فرغ من الصلاة وجب عليه السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط