ثمّ الحلق.
الأوّل : رمي جمرة العقبة ، فإذا وصل منى رمى جمرة العقبة.
ويجب فيه أمور النيّة : فيقول : أرمي جمرة العقبة لوجوبه قربة إلى الله ، ورميها بسبع حَصيات بما يسمّى حجراً أبكاراً من الحرم ، بما يسمّى رمياً وإصابة الجمرة بفعله ، ولو طرحها على الجمرة من غير رمي أو تمّمتها حركة غيره لم يجز.
الثاني : الذبح ، إذا رمى المتمتّع جمرة العقبة ، وجب عليه أن يذبح هديه.
ويجب فيه أمور : النيّة ، فيقول : أذبح هدي التمتّع لوجوبه قربة إلى الله وقت الذبح ، وأن يكون الهدي من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ثنيّاً ، وهو في الإبل ما كمل خمس سنين ، وفي البقر والغنم ما كمل سنة ، ويجوز الجذع من الضأْن لسنة ، ويجب أن يكون تامّاً فلا تجزي(١) العوراء ولا العرجاء البيّن عرجها ولا مكسورة القرن الداخل ، ولا مقطوعة الأذن والخصيّ ولا المهزولة.
ويقسم أثلاثاً ، يأْكل ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، ويهدي لأصحابه ثلثه ، ويجب أن يذبح أو ينحر بمنى ، وأن يفرّقه بها ، ووقت الذبح يوم النحر قبل الحلق فإن أخّره أثم وأجزأ ، وكذا يجزي لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة.
__________________
(١) في (م) : (جزء).