صحّ حجّه ، ووجب عليه دم شاة ، إن كان قد وقف به ليلاً ولو قليلا ، وكان قد وقف بعرفة.
ويجوز للمرأة ، والناسي ، والخايف ، الإفاضة قبل الفجر ، ولا شيء عليه.
وللمشعر وقتان اختياري ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراري إلى الزوال ، ومن ترك الوقوف بالمشعر عمداً ، بطل حجّه ، وإن تركه نسياناً صحّ حجّه ، إن كان قد وقف بعرفة وإلاّبطل حجّه ، ولو أدرك وقت عرفة الاختياري ، ووقت المشعر الاضطراري ، أو بالعكس صحّ حجّه(١).
وكذا يصحّ لو أدرك الاضطراريّين ، ولو أدرك أحد(٢) الاضطراريّين خاصّة ، وفاته الآخر اختياراً واضطراراً بطل حجّه.
وحدّ المشعر ما بين المأْزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، ولو وقف بغيره لم يجز ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل.
الفصل التاسع
في قضاء مناسك منى
وإذا طلعت الشمس ، أفاض من المشعر الحرام ، ومشى إلى منى ليقضي مناسكه بها يوم النحر ، وهي(٣) ثلاثة ، رمي جمرة العقبة ، ثمّ الذبح ،
__________________
(١) في (م) : (حجّته).
(٢) قوله : (أحد) من (ل).
(٣) في (م) : (وهو).