وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، ولو وقف بهذه الحدود لم يصحّ ، ولا تحت الأراك ، ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل.
الثالث : أن يقف إلى غروب الشمس يوم التاسع ، فلو فاض قبله عامداً ، وجب عليه بدنه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، ونعني بالوقوف هنا ، الكون بها ، سواء كان راكباً أو جالساً أو قائماً ، مع سبق النيّة ، ولو ترك الوقوف الاختياري عمداً بطل حجّه ، والناسي يتدارك ولو قبل الفجر ، وكذا لو فاته نهاراً لضرورة ، ولو فاته نهاراً أوليلاً اجتزأ الوقوف بالمشعر ، ولو نسي الوقوف رجع ، ولو إلى الفجر إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، فإن ظنّ الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ، وكذا لو لم يذكر وقوف عرفة وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
الفصل الثامن
في الوقوف بالمشعر
و (١) إذا غربت الشمس من يوم عرفة ، أفاض إلى المشعر الحرام للوقوف به ، ويجب فيه النيّة ، فيقول : أقف بالمشعر لوجوبه قربة إلى الله ، والكون بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، أيّ وقت من ذلك وقف به صحّ ، ولايجوز الإفاضة منه قبل طلوع الفجر ، فإن أفاض قبله متعمّداً
__________________
(١) الواو ليس في (ل).