الأول : النيّة ، فيقول : أُحرم بالحجّ ، حجّة الإسلام ، حجّة التمتّع ، لوجوبه قربة إلى الله.
الثاني : لبْس ثوبي الإحرام ، إن كان قد لبس المخيط وقت إحلاله من العمرة ، وإلاّ استمرّ على لبْس ثوبيه اللّذين أحرم فيهما للعمرة.
الثالث : التلبيات الأربع ، وقد تقدّم وصفها في إحرام العمرة ، ويحرم في هذا الإحرام ما حرم عليه في الإحرام الأوّل ، ولو تركه عمداً بطل حجّه ، ولايجوز له الطواف بعد الإحرام حتّى يرجع من منى(١).
الفصل السابع
في الوقوف بعرفة
فإذا أحرم بالحجّ ، وجب عليه يوم تاسع ذي الحجّة الوقوف بعرفة ، وله وقتان اختياري ، من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها ، أىّ وقت حضر منه أدرك الحجّ.
واضطراري إلى فجر يوم النحر ويجب فيه أمور :
الأوّل : النيّة ، فيقول : أقف بعرفة لوجوبه قربة إلى الله ، وقت الشروع فيه.
الثاني : الوقوف في عرفة(٢) ، دون حدودها ، وحدّ عرفة من بطن عرنة
__________________
(١) من قوله : (ولو تركه عمداً) إلى هنا ليس في (ل).
(٢) في (ل) : (بعرفة).