في العمرة ، فأحلّ وواقع ، ثمّ ذكر النقصان ، أتمّ وكفّر ببقرة ، وكذا لو قلّم أو قصّ أظفاره.
الفصل الخامس
في التقصير
فإذا فرغ من سعي العمرة المتمتّع بها ، وجب عليه التقصير ، وأقلّه أن يقصّ شيئاً من أظفاره ، أويقصّ شيئاً من شعره ، وليس له أن يحلق ، ولو نسي التقصير حتّى أهلّ بالحجّ صحّت(١) متعته ، ولو فعل ذلك عمداً بطلت متعته ، وصارت حجّته مفردة ، ويجب فيه النية ، فيقول : أُقصّرُ من إحرام عمرة التمتّع ، عمرة الإسلام ، للتحلّل منه لوجوبه قربة إلى الله.
الفصل السادس
في إحرام الحجّ
فإذا قصّر المتمتّع ، أحلّ من كلِّ شى أحرم منه ، ويجب عليه الإحرام بالحجّ ، ويتضيّق وقته عند تضيّق وقت عرفة ، ومحلّه مكّة ، ولا يجوز إيقاعه في غيرها ، فإن نسيه حتّى خرج إلى منى رجع إلى مكّة وجوباً مع القدرة ، فإن تعذّر أحرم من موضعه ولو من عرفة ، ويجب فيه أمور :
__________________
(١) في (ل) : قد تقرأ : (تمّت).