النصف ، ثمّ أكمل السعي ، ولو لم يتجاوز رجع فاسْتأنف الطواف والسعي معاً ، ولو شكّ في عدد الطواف في أثنائه ، فإن كان فيما دون السبعة استأنف ، وإن كان في الزايد عليها ، قطع ولا شيء عليه.
الثاني عشر : ركعتا الطواف ، فإذا فرغ من طوافه وجب عليه أن يصلّي ركعتيه في مقام إبراهيم عليهالسلام ، ينوي بهما ركعتي الطواف ، فيقول : أُصلّي ركعتي طواف عمرة الإسلام عمرة التمتّع لوجوبهما قربة إلى الله.
الفصل الرابع
في السعي
فإذا فرغ من طواف العمرة وجب عليه السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ويجب فيه اُمور.
الأوّل : النيّة ، فيقول : أسعى سعْيَ عمرة التمتّع ، عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، وإن كان سعىَ الحجّ للمتمتّع ، قال : أسعى سعْيَ حجّ التمتّع ، حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
الثاني : أن يبدأ في سعيه بالصفا ، بحيث يلصق كعبيه به ، وأن يختم بالمروة ، بحيث يلصق أصابع قدميه بها.
الثالث : السعي سبعة أشواط من الصفا إلى الصفا شوطان ، ولو نقص من العدد شيئاً أكمله وجوباً ، وتحرم الزيادة على السبعة عمداً فيعيد لا سهواً ، ولو نسي عدد أشواطه أو بدأ بالمروة استأنف ، ولو ظنّ المتمتّع إكمال سعيه