الثامن : خروجه بجميع بدنه عن البيت ، فلو مشى على شاذروان(١) الكعبة لم يصحّ.
التاسع : إدخال الحجر في الطواف ، فلو مشى على حايطه ، أو طاف بينه وبين البيت ، لم يصحّ.
العاشر : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخل المقام فيه لم يصحّ.
الحادي عشر : إكمال العدد ، وهو سبعة أشواط لا أزيد ، فلو نقص شوطاً أوبعضه ، ولو أقلّ من خطوة ، لم يصحّ طوافه ، ولو زاد على السبعة في طواف الفريضة عمداً بطل طوافه ، ولو كان سهواً قطع ، إن لم يكمل الثامن ، ولو أكمله استحبّ اتمام اُسبوع آخر.
ويصلّي لطواف الفريضة أولا ، وللنافلة بعد السعي ، ولو نقص شوطاً فما زاد سهواً أكمله إن كان في الحال ، وإن انصرف فإن تجاوز النصف رجع فأتمّ طوافه ، وإن عاد إلى أهله استأنف ، ولو كان دون النصف استأنف ، وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي ، في حاجة أو مرض ، في أثنائه ، وكذا إن أحدث في طواف الفريضة ، فإن تجاوز النصف ، تطهّر وبنى ، وإلاّ استأنف.
ولو ذكر في السعي نقصان طوافه رجع فأتمّ طوافه(٢) ، إن كان قد تجاوز
__________________
(١) بفتح الذال : من جدار الكعبة وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجاً ويسمّى تأزيراً لأنّه كالإزار للبيت وهو في جامع المقاصد ٣ : ١٩٢ المراد به أساسها الذي بقي بعد تعميرها أخيراً.
(٢) من قوله : (وإن عاد إلى أهله) إلى هنا ليس في (ل).