استأنف ، وكذا لو طاف الواجب مع علم بنجاسة ثوبه ، ولو علم في الأثناء أزاله وتمّم ، ولو لم يعلم إلاّ بعده أجزأ.
الثالث : الختان ، وهو واجب على الرجال مع القدرة.
الرابع : النيّة ، وهي القصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتّع أوغيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله. وصورتها : أطوف طواف عمرة الإسلام عمرة التمتّع بها إلى الحجّ لوجوبه قربة إلى الله ، وإن كان الطواف للحجّ ، قال : أطوف طواف حجّ الإسلام حجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى الله ، وإن كان لطواف عمرة الإفراد قال : أطوف طواف عمرة الإفراد لوجوبه قربة إلى الله ، وإن كان لحجّ الإفراد والقرآن ذكر ذلك. ووقت النيّة عند الشروع فيه ، فلو أخلّ بها أو بشيء منها بطل ما فعله ، ولو كان خطوة واحدة.
الخامس : إن يبتدئ في الطواف بالحجر الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يعتدّ بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أوّل الحجر ، فيبتدئ منه ناوياً حينئذ ، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصحّ.
السادس : الختْم بالحجر ، فلو أبقى من الشوط السابع ، أو غيره شيئاً وإن قلّ لم يصحّ ، بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ.
السابع : جعل البيت على يساره ، فلو جعله على يمينه ، أو استقبله بوجهه ، لم يصحّ.