هوامّ الجسد كالقمّل وغيره ، ويجوز النقل دون الإلقاء إلاّ القِراد(١) والحُلَم(٢).
ولبس المخيط للرجال إلاّ السراويل ، لفاقد الإزار ، وإلاّ الطيلسان(٣) ، ولايزره على نفسه ، ولبس الخفّين وما يستر ظهر القدم اختياراً ، ولبس الخاتم للزينة.
ولبس المرأة الحليَّ للزينة أو غير المعتاد ، ويجوز المعتاد ، لكن يحرم إظهاره للزوج ، والحنّاء للزينة ، وتغطية الرأس للرجل سايراً اختياراً ولبس السلاح اختياراً.
الفصل الثالث
في الطواف
وإذا أحرم المتمتّع لعمرة التمتّع دخل مكّة لطواف العمرة واجباً ، أمّا القارن والمفرد فيقدّمان الوقوف عليه. وواجباته اثنا عشر شيئاً.
الأوّل : طهارة البدن والثوب من النجاسة.
الثاني : طهارة البدن من الحدث بالوضوء أو الغسل إن وجب عليه أو التيمّم إن تعذّر الماء أو استعماله ، ولو نسي(٤) الوضوء أو الغسل أو التيمّم
__________________
(١) القراد : كغراب دويبة صغيرة تلتصق بالجلد فلا تنقلع.
(٢) الحلم بفتحتين : كبير القراد كما في الصحاح ٥ : ١٠٩٣.
(٣) الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ينسج خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم معرّب تالشان كما في مجمع البحرين ٣ : ٨٥.
(٤) قوله : (نسي) ليس في (م).