للحاجة سدادا وللبصيرة زنادا ، وأخصّ مسائل الخلاف بالاستيفاء والاستقصاء ، فإن مسائل الوفاق تقلّ الحاجة فيها إلى ذلك.
فقد وجدت بعض من أفرد في أصول (١) الفقه كتابا ، وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه وأوضاعه ومبانيه ، قد شرد (٢) من (٣) قانون أصول الفقه وأسلوبها ، وتعدّاها كثيرا وتخطّاها ، فتكلم على حدّ العلم والظّن وكيف يولّد النّظر العلم ، والفرق بين وجوب المسبّب عن السّبب ، وبين حصول الشيء عند غيره على مقتضى العادة ، وما تختلف (٤) العادة وتتّفق ، والشّروط الّتي يعلم بها (٥) كون خطابه تعالى دالاّ على الأحكام وخطاب الرّسول عليهالسلام ، والفرق بين خطابيهما بحيث يفترقان أو يجتمعان ، إلى غير ذلك من الكلام الّذي هو محض صرف خالص للكلام (٦) في أصول الدّين دون أصول الفقه.
فإن كان (٧) دعا إلى الكلام على هذه المواضع أنّ أصول الفقه (٨) لا تتم ولا تثبت إلاّ بعد ثبوت هذه الأصول ، فهذه العلّة تقتضي أن يتكلّم (٩) على سائر أصول الدّين من أوّلها إلى آخرها وعلى ترتيبها ، فإنّ أصول
__________________
(١) ب وج : لأصول.
(٢) ج : تشرد.
(٣) ب وج : عن.
(٤) ج : + فيه.
(٥) ب : ـ بها.
(٦) ج : في الكلام.
(٧) ب : ـ كان.
(٨) ج : ـ فان كان تا اينجا ، + مما.
(٩) ج : نتكلم.