المكلف من جهة اشتماله على مصلحة داعية إلى ذلك. وثانيهما ـ إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كمادة الأمر أو نحوها ، فالمادة أو ما شاكلها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفسانيّ ، لا للطلب ، ولا للبعث والتحريك.
نعم قد عرفت ان المادة أو ما شاكلها مصداق للطلب والبعث ، ونحو قصد إلى الفعل ، فان الطلب والبعث قد يكونان خارجيين ، وقد يكونان اعتباريين ، فمادة الأمر أو ما شابهها مصداق للطلب والبعث الاعتباري ، لا الخارجي ، لوضوح انها تصد في اعتبار المولى إلى إيجاد المادة في الخارج ، وبعث نحوه ، لا تكويناً وخارجاً ، كما هو ظاهر.
ونتيجة ما ذكرناه امران : (الأول) ـ ان مادة الأمر ، أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج ، وهو اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف ، ولا تدل على أمر آخر ما عدا ذلك الثاني انها مصداق للطلب والبعث ، لا انهما معناها.
إلى هنا قد تبين ان القول بالاشتراك اللفظي بين جميع المعاني المتقدمة باطل ، لا واقع موضوعي له ، وكذلك القول بالاشتراك المعنوي ، فالصحيح هو القول بالاشتراك اللفظي بين المعنيين المتقدمين.
ثم لا يخفى انه لا ثمرة عملية لذلك البحث أصلا ، والسبب فيه ان الثمرة هنا ترتكز على ما إذا لم يكن المراد الاستعمالي من الأوامر الواردة في الكتاب والسنة معلوماً ، وحيث ان المراد الاستعمالي منها معلوم ، فاذن لا أثر له.