ان يجمع على أوامر.
وجه الظهور ما عرفت من انه لا جامع ذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد ليكون الأمر موضوعاً بإزائه ، واما الجامع الانتزاعي فهو وان كان امراً ممكنا وقابلاً للتصوير ، الا أنه لم يوضع بإزائه يقيناً ، على انه خلاف مفروض كلامه (قده) : واما الوضع العام والموضوع له الخاصّ يرده ـ مضافاً إلى ذلك ـ ما حققناه في مبحث الصحيح والأعم من ان نتيجة الوضع العام والموضوع له الخاصّ كنتيجة الاشتراك اللفظي ، فلاحظ. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ان اختلاف لفظ الأمر في الجمع قرينة قطعية على اختلافه في المعنى ، ضرورة ان معناه لو كان واحداً لن يعقل اختلافه في الجمع.
هذا على ما بيناه في الدورات السابقة.
ولكن الصحيح في المقام ان يقال ان مادة الأمر لم توضع للدلالة على حصة خاصة من الطلب ، وهي الحصة المتعلقة بفعل الغير ، بل وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج. والسبب في ذلك ما حققناه في بحث الإنشاء من أنه عبارة عن اعتبار الأمر النفسانيّ ، وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكله. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ما ذكرناه في بحث الوضع من انه عبارة عن التعهد والالتزام النفسانيّ. فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي وضع مادة الأمر أو ما شاكلها بطبيعة الحال لما ذكرناه أي للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ ، لا للطلب والتصدي ، ولا للبعث والتحريك. نعم انها كصيغتها مصداق للطلب والتصدي ، والبعث والتحريك ، لا انها معناها.
وبكلمة أخرى اننا إذا حللنا الأمر المتعلق بشيء تحليلاً موضوعياً فلا نعقل فيه سوى شيئين : أحدهما ـ اعتبار المولى ذلك الشيء في ذمة