الماضي ، والمضارع ، والفاعل ، والمفعول ، وما شاكلها ، وهذا بخلاف الأمر بمعناه الثاني حيث انه جامد فلا يكون قابلاً لذلك.
وثانيهما ـ ان الأمر بمعناه الأول يجمع على أوامر ، وبمعناه الثاني يجمع على أمور ، ومن الطبيعي ان اختلافهما في ذلك شاهد صدق على اختلافهما في المعنى.
وعلى ضوء هذا قد اتضح فساد كلا القولين السابقين : (الاشتراك اللفظي) (الاشتراك المعنوي) (اما الأول) فقد عرفت ان جميع المعاني المشار إليها آنفاً ليست من معاني الأمر على سبيل الاشتراك اللفظي ، كيف فان استعماله فيها غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم ، فضلا عن كونه موضوعاً بإزائها ، ومن هنا لا يكون المتبادر منه عند الإطلاق ، وعدم نصب قرينة على إرادة الخلاف الا أحد المعنيين السابقين لا غير. وأما (الثاني) فلعدم تصور جامع ماهوي بينها ليكون موضوعاً له. فالنتيجة انه موضوع بإزاء المعنيين الماضيين على نحو الاشتراك اللفظي : (الحصة الخاصة من الطلب) (الحصة الخاصة من مفهوم الشيء) وهي ما يتقوم بالشخص في قبال الجواهر وبعض أقسام الاعراض ، ولأجل ذلك لا يصح ان يقال رأيت امراً عجيباً إذا رأى فرساً عجيباً ، أو إنسانا كذلك ، ولكن يصح ان يقال رأيت شيئاً عجيباً إذا رأى فرساً أو إنسانا كذلك. والسبب في هذا ظاهر وهو ان الشيء بمفهومه العام ينطبق على الأفعال والأعيان والصفات بشتى ألوانها واشكالها ، ولذلك قالوا انه عرض عام لجميع الأشياء.
وعلى أثر هذا البيان يظهر نقد ما أفاده شيخنا المحقق (قده) من ان الأمر وضع لمعنى جامع وحداني على نحو الاشتراك المعنوي ، وهو الجامع بين ما يصح ان يتعلق الطلب به تكويناً وما يتعلق الطلب به تشريعاً مع عدم ملاحظة شيء من الخصوصيّتين في المعنى الموضوع له ، والأصل فيه