وحصة خاصة من الشيء. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن الأهمية في الجملة مأخوذة في معنى الأمر لا أصل له. ومن هنا قلنا بصحة توصيف الأمر بما لا أهمية له بدون عناية كما أنه لا أصل لجعل معناه واحداً ، لما ذكرناه من ان اختلافه في الجمع شاهد على تعدد معناه. ومن ناحية ثالثة أن ما أفاده شيخنا المحقق (قده) من أنه موضوع للمعنى الجامع بينهما خاطئ جداً ، لما سبق من ان الجامع الذاتي بينهما غير معقول.
(الثانية) لا ثمرة للبحث عن أن معنى الأمر واحد أو متعدد.
(الثالثة) لا يمكن أن يكون القول المخصوص (هيئة افعل) معنى الأمر لعدم إمكان الاشتقاق منه باعتبار هذا المعنى وما ذكره شيخنا المحقق (قده) في تصحيح ذلك قد عرفت فساده.
(الرابعة) ان العلو معتبر في معنى الأمر ، ولا يكفي الاستعلاء.
(الخامسة) ان الوجوب ليس مفاد الأمر لا وضعاً ، ولا إطلاقاً ، بل هو بحكم العقل ، فينتزعه عند عدم نصب قرينة على الترخيص.
(السادسة) ان الطلب مغاير للإرادة مفهوماً وواقعاً ، حيث ان الطلب فعل اختياري للإنسان ، والإرادة من الصفات النفسانيّة الخارجة عن الاختيار ومن ثمة ذكرنا أنه لا وجه لما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من اتحاده مع الإرادة مفهوماً وخارجاً.
(السابعة) أنه لا واقع موضوعي للكلام النفسيّ أصلا ، ولا يخرج عن مجرد الفرض والخيال.
(الثامنة) ان ما ذكره الأشاعرة من الأدلة لإثبات الكلام النفسيّ قد عرفت فسادها جميعا.