الشّرط الّا حكما شأنيّا وقد اصطلحوا على تسميته حكما واقعيّا ولا ريب انّه غير مشروط بالعلم وانّما المشروط فعليّته ويعبّر عنه بالحكم الظّاهرى وقال فى باب التصويب والتخطئة ثم اعلم انّ المراد بالحكم الظّاهرى ما وجب الاخذ بمقتضاه والبناء عليه سواء طابق الواقع ام لا وبالحكم الواقعى ما كان تعلّقه مشروطا بالعلم سواء حصل الشّرط وتعلّق ام لا فالنّسبة بينهما عموم من وجه انتهى ما اردنا نقله والتفسير المذكور للواقعى والظّاهرى ينافى ما يظهر من المصنّف وغيره من انّ المراد بالحكم الظّاهرى هو الحكم المجعول عند الجهل وعدم العلم بالواقع ولعلّه اصطلاح منه لكن تعبيره بقوله وقد اصطلحوا يأباه وفى قوله انّ النّسبة بينهما عموم من وجه مناقشة لانّ الحكم الظّاهرى والحكم الواقعى انشاء ان متباينان لا يطلق احدهما على الآخر فيكون بينهما تباين بحسب الصّدق لا عموما من وجه اذ لا بدّ فيه من صدق احدهما على بعض ما يصدق عليه الآخر ولعلّ مراده ان بينهما عموما من وجه بحسب التحقق لا بحسب الصّدق وقد يطلق عليه احيانا هذا وجه آخر انّ الحجّة ما يكون واسطة للقطع بثبوت الاكبر للاصغر فلا يطلق على نفس القطع وهذا الوجه ذكره المصنّف بعد قوله والحاصل وهذا الوجه ان رجع الى احد الوجوه المذكورة فهو والّا فهو لا يخلو عن مناقشة بل منع اذ فيه مضافا الى عدم مطابقته لما تقدّم الّا بتكلّف انّ كون الحجّة واسطة للقطع بثبوت الاكبر للاصغر انّما هو من جهة القطع بالمقدمتين المأخوذتين فيها ويكون القطع بهما واسطة للقطع بثبوت الاكبر للاصغر وقد اعترف قدسسره بانّ العلم اذا كان جزءا للموضوع يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم للاصغر وان لم يطلق عليه الحجّة اى الحجّة فى باب الادلّة اه نعم لا يصير القطع مأخوذا فى مقدّمتى القياس من جهة اخرى وهى عدم كون الحكم الواقعى مترتّبا على مقطوع الخمريّة كما ذكرنا وسنشير اليه لا من جهة ما ذكره من انّ الحجّة ما يكون واسطة اه فالوجه فى عدم كونه حجّة التشبّث بذيل الوجوه المذكورة ويكشف عمّا ذكرنا ان علّة العلم بالنّتيجة فى البرهان الانّى بل اللّمى لا تكون الّا القطع بالمقدّمتين وان لم يكن وسطا فى البرهان فانّ نفس ثبوت التغيّر للعالم والحدوث للمتغيّر لا يصير سببا للقطع بحدوث العالم الّا بعد العلم بهما ولذا قالوا انّ مقدّمتى القياس فى البرهان اللمّى اقدم فى العقل والوجود من النّتيجة وفى البرهان الانّى بحسب العقل دون الوجود وذلك امر ظاهر لا سترة فيه وممّا ذكرنا ظهر معنى قوله لا اشكال فى وجوب متابعة القطع وانّ الوجوب بمعنى ضروريّة متابعته ولزومها قهرا بدون الاستناد الى جعل جاعل وقد يقال ان الوجوب هو الوجوب العقلى بمعنى ادراكه لا بمعنى انشائه وهذا يرجع