تماماً؟ اختار الثاني أغلب المتأخّرين والمعاصرين من فقهاء الطائفة. ويترتّب على ذلك أنّه في مورد الشكّ في الوظيفة وعدم وجود دليل اجتهادي خاصّ فالمرجع أصالة التمام ، وهذا الأصل لا معنى ولا وجه لجريانه على الرأي الأوّل ، بل كلاهما في عرض واحد ويترتّب على حالة الشكّ وعدم وجود دليل اجتهادي خاصّ الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.
ولعلّ منشأ ذلك أيضاً أنّ الصلاة القصرية هل هي صلاة رباعية بشرط لا عن الركعتين الزائدتين ، أم أنّها صلاة مغايرة في طبيعتها للصلاة الرباعية وفي عرض تلك؟ ذهب البعض إلى أنّهما طبيعة واحدة واختار آخرون أنّهما متغايرتان فهو أشبه بالخلاف في أنواع الحجّ الثلاثة.
وكلا القولين لهما قائل من الأعلام ، وتترتّب ثمرات على كلا القولين. خصوصاً في مورد الشكّ في الوظيفة مع الغفلة أو الجهل بالوظيفة السابقة ، وفي صورة الوقوف على حدّ الترخّص ، أو مع الشكّ في تجاوزه ، فإنّه على القول بالأصالة للفريضة التامّة فإنّها تكون الأصل في حال الشكّ وعلى القول بالعرضية بينهما فكلٌّ منهما محتمل المرجعية حين الشكّ.
الثانية : حينما تكون المسألة شرعية أو متعلّقة لحكم شرعي فلابدَّ من ملاحظة نظر الشارع ما هو ، إلاّ أنّ هذا الموضوع الذي تعلّق به الحكم الشرعي تارة يكون موضوعاً عرفيّاً فالمرجع فيه هو العرف كما في عناوين المسافات كالمنزل والفرسخ وتارة يكون الموضوع عقليّاً فالمرجع فيه هو