العقل وثالثة يكون الموضوع شرعيّاً محضاً كما لو كان من مخترعات الشارع.
فأمّا في الموضوع العقلي فلا يتدخّل الشارع فيه نفياً أو إثباتاً وإن صحّ أن يتدخّل في مقدّمات حكمه. وأمّا لو كان الموضوع عرفيّاً وهو المهمّ في المقام فإنّ للشارع أن يتدخّل في موضوعه تضييقاً أو توسعة كما أشار لهذا المحقّق النائيني وغيره ، والمقصود بدائرة تصرّفه ما هو في مرحلة التطبيق لا مرحلة التشخيص ، فإنّ للموضوع العرفي مرحلتان :
الأولى : مرحلة تشخيص المفهوم؛ وهذه المرحلة لا يتدخّل فيها الشارع بل يلقى الأمر للعرف وهم يشخّصون المفهوم وبعدها يقدّمه العرف للشارع كما يراه.
الثانية : مرحلة تطبيق المفهوم؛ وهذه المرحلة هي من اختصاص العقل وقد تكون للشرع في بعض الحالات القليلة.
والفرق بينهما أنّه في المرحلة الأولى قد تكون فيه المسامحة باعتبار أنّ مبنى العرف على المسامحة ، بينما نرى أنّ المرحلة الثانية تبنتي على الدقّة ، وليست إلاّ من قبل العقل. ولذا نرى بعض المعاصرين كالسيّد اليزدي في العروة يقول بأنّه لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو قليلاً لا يجوز القصر ويعلّل ذلك بأنّ المسألة مبنيّة على التحقيق لا المسامحة العرفية ، ومراده ما ذكرناه أنه في مرحلة تطبيق المفهوم وليس في مرحلة تشخيصه كي تنفع المسامحة العرفية.
وبسبب الخلط بين ما يكون مرجعه العرف وما لا يكون يحصل الكثير