من الاشتباهات وسوء الفهم في المفاهيم ، وقد عبّر الشيخ الآخوند الخراساني عنه باشتباه المفهوم بالمصداق فيعطى أحكام أحدهما للآخر.
وأمّا في الموضوع الشرعي المحض فهو من مختصّات الشارع وذلك لأنّ متعلّق الحكم الشرعي موضوع شرعي أيضاً ويفترض فيه أنّه من مخترعاته كما قيل في موضوع الخمس وأنّه من مخترعات الشارع.
الثالثة : قد ذكرنا أنّ الصلاة موضوع شرعي محض ، وهذا يعني أمرين : عدم إمكان تدخّل أحد غير الشارع الأقدس بالتصرّف في حقيقته وصورته ، كما يعني أنّه تعبّدي توقيفي محض لا يمكن الزيادة عليه أو الإنقاص.
فإن علم متعلق هذا الموضوع من الحكم الشرعي المختصّ به فبها ونعمت ، وإلاّ احتاج الأمر ملاحظة الأصل الجاري في المقام ، والأصل يتمّ بيانه في صورتين؛ فتارة الشبهة تكون حكمية وتارة أخرى تكون موضوعية ، فأمّا في حال كون الشبهة حكمية فهي ليست إلاّ بلحاظ وجوب أصل الصلاة أو وجوب الصلاة المتقيّدة بالوصف الكذائي كالصلاة المتقيّدة بكونها قصراً أي بشرط لا عن الزيادة على الركعتين ، وفي المقام إن كانت هناك حالة سابقة للمكلّف رتّب الأثر عليها ، فلو شكّ في وظيفته القصر أم التمام لاشتباه في ذات الحكم فهنا يلحظ حالته السابقة كما لو كان قد خرج من بلده قاصداً السفر ثمّ شكّ في بلوغه حدّ الترخّص وعدمه فهنا الحالة السابقة هي التمام ولزمه إجراء استصحاب وجوب الصلاة تماماً ، وكذا لو كان راجعاً بلده وشكّ