إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تراثنا ـ العدد [ ١٣٣ ]

تراثنا ـ العدد [ ١٣٣ ]

261/326
*

في تجاوزه حدّ الترخّص للبلد أم لا فهنا يستصحب وجوب الصلاة قصراً.

وأمّا لو لم تكن له حالة سابقة كما لو كان غافلاً فالتفت أو صبيّاً فبلغ أو مجنوناً فأفاق ، فما هو الأصل الجاري في المقام؟ خلاف بين الأعلام والأكثر على الإحتياط بالجمع بين القصر والتمام في مثل هذه الصورة ، كما أنّ البعض يجري البراءة عن كلّ منهما ولذا يصحّ للمكلّف أن يجتزأ بأيّ من الفرضين الصلاة القصرية أو الصلاة تماماً.

وأمّا إذا كانت الشبهة موضوعية فهنا احتمالان : استصحاب البقاء على التمام لمن يرى أنّ الصلاة تماماً هي الأصل ومع الشكّ في الوظيفة من جهة الشكّ في موضوعها يبقى على ما هو الأصل وهو التمام ..

الاحتياط بالجمع بين الفرضين لمن يرى عرضيّتهما وأنّ التكليف دائر بين القصر فيما لو كانت المسافة شرعية أو التمام فيما لو لم تكن كذلك.

والقائلون بالأوّل منعوا من نهوض الثاني بالحكم وذلك بدعوى تقدّم الاستصحاب وجريانه الموجب لانحلال ذلك العلم الإجمالي ، فمنجزية العلم الإجمالي بنظرهم تعليقية على عدم جريان الأصل في الأطراف أو بعضها ، ومع جريان الاستصحاب ينحلّ ذلك العلم الإجمالي وموضوع الاستصحاب هو عدم عروض ما يوجب القصر ، فيبقى على التمام.

إزاحة شبهة :

قد توهّم بعض المتفيهقين ممّن أخذ من علم الفقه شيئاً أنّ قصر الصلاة