فعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام أنه قال : « إقرأوا كما علّمتم » (١).
وقال الشيخ الطوسي ( ت : ٤٦٠ ه ) وهو يتحدث عن رأي الإمامية في الموضوع :
« واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا ، والشائع من أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد ، على نبي واحد ، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء ، وأن الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ ، وكرهوا تجريد قراءة بعينها ، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء ، ولم يبلغوا بذلك حد التحريم والحظر » (٢).
وقد حكى الطبرسي ( ت : ٥٤٨ ه ) الإجماع عليه فقال :
« إعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات ، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء ، وكرهوا تجريد قراءة مفردة » (٣).
وذهب الشهيد الأول : ( ت : ٧٨٦ ه ) من الإمامية إلى أن القراءات متواترة ، ومجمع على جواز القراءة بها ، وتابعه الخوانساري في ذلك ، ونفى الخلاف في حجية السبع منهم مطلقاً ، والثلاث المكملة للعشر في الجملة ، بل اعتبر تواترها بوجوهها السبعة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند قاطبة أهل الإسلام (٤).
وقد انتهى العاملي إلى الإجماع على تواتر القراءات ونعتها به وحكاه عن المنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى ، والموجز الحاوي ، وغيرها من أمهات كتب الإمامية مما يقطع معه بتواترها حرفاً حرفاً ، وحركة حركة (٥).
__________________
(١) الكليني ، أصول الكافي : ٢ / ٦٣١.
(٢) الطوسي ، التبيان : ١ / ٧.
(٣) الطبرسي ، مجمع البيان : ١ / ١٢.
(٤) ظ : الخوانساري ، روضات الجنات : ٢٦٣.
(٥) ظ : العاملي ، مفتاح الكرامة : ٢ / ٢٩٠.