تحقيقٌ
في مسألة الرضاع
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا تحقيقٌ حرّ وتوجيه أثر يتعلّق بالرضاع لا يخلو من غموضة وصعوبة.
رواه الكليني في الكافي(١)، والشيخ في كتابَي الأخبار(٢) بأسانيدهما الصحيحة، عن علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن امرأة أرضعت لي صبيّاً، فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها؟
فقال لي: «ما أجود ما سألت، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حَرُمت عليه امرأته من قِبَلِ لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره» فقلت له: إنّ الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها، فقال: «لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء، وكنّ في موضع بناتك»(٣).
__________________
(١) الكافي ٥ / ٤٤١ ـ ٤٤٢ ح٨ باب صفة لبن الفحل.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٢٠ ح١٣٢٠ باب ما يحرم من النكاح، الاستبصار ٣ / ٢٠٠ ح٧٢٣ باب أنّ اللبن للفحل، وسائل الشيعة ٢٠ / ٣٩١ ـ ٣٩٢ ح٢٥٩١١ باب أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتّحاد الفحل وإن اختلفت المرضعة ...
(٣) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٢٠ ح١٣٢٠ باب ما يحرم من النكاح، الاستبصار ٣ / ٢٠٠ ح٧٢٣