موافق له فيها ـ غير موثوق في نسبته إليه ، فما ندري عن أيّها نغضي ، ولو أنّ مشايخنا (رضي الله تعالى عنهم) تتبّعوا لعلموا أنّ الأصحاب المتعرّضين لهذا الفرع مطبقون على الحكم بالتقصير في العود ، وكان الإجماع عندهم معلوماً ، ويكفي إطباق مثل هؤلاء في مثل هذا الفرع.
سلّمنا ، فلا أقلّ من أن كانوا يظفرون بالإجماعات المنقولة والمحكي نقلها عليه من مركّب وبسيط ، وإنّما استندوا في ذلك إلى ما ذكرناه في حجّة الشقّ الأوّل من المختار ، وهو الإتمام في الذهاب والمقصد.
وأنت بعد الإحاطة بما أسلفناه لا تكاد ترتاب في أنّ هذا القول ممّا لا يعرج إليه ولا يعوّل عليه.