مقصده فإنّه يرجع إلى التقصير ؛ لزوال المقتضي للتّمام ، وكذا لو رجع عن نيّة العود عند الشهيد.
[القول الثالث]
وأمّا القول الثالث في أصل المسألة وهو الإتمام في الذهاب والإياب والمقصد فقد ذهب إليه جملة من مشايخنا المعاصرين (١) ولم نعلم لهم موافقاً من المتقدّمين والمتأخّرين ، إلاّ ما يحكى عن ظاهر العلاّمة (أجزل الله سبحانه إكرامه) في أجوبة مسائل السيّد سعيد مُهَنّى بن سنان المدني (٢) ، وقد ذكر في حواشي الشهيد نقل السؤال والجواب وقد تقدّم (٣) ، وقـد يفهم ذلك ممّا يعزى فـي بعض الحواشي المنسوبة إلى الإمام فخر الإسلام نجل العلاّمة من أنّ : «نيّة الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود لا يقطع نيّة الإقامة ، بل يبقى على التمام سواء قارنت النيّة الأولى ، أم تأخّرت ، وسواء نوى بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة ، أو لا» (٤) انتهى ما نسب إليه.
وكلامه هذا ـ مع عدم وضوح دلالته ودليله ، ولا سيّما في المقارنة ؛ إذ لا
__________________
(١) لاحظ : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ١١ / ٤٨٧ ؛ مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ٢ / ٢٧١ ؛ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء ٣ / ٣٣٦.
(٢) لاحظ : أجوبة المسائل المهنّائية : ١٣١ ـ ١٣٢ مسألة : ٣٦.
(٣) عند قوله قدسسره : «وفي الحواشي المنسوبة إلى الشهيد على كتاب القواعد».
(٤) لاحظ : رسالة نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني ١ / ٣٢٦.