يكون الإتمام موقوفاً على صلاة فريضة بتمام ، مع لزوم الدور ، فتأمّل» (١) انتهى.
والحاصل فيما نحن فيه : أنّه بخروجه : إمّا أن يريد الذهاب والتمادي في السفر بعد الموضع المفروض كونه دون مسافة ، أو يريد الرجوع إلى بلده بعده ، أو لا يحصل عنده أحد الأمرين ، بل يقصد الخروج إليه مع تردّده فيما يفعله بعد ذلك ، أيقيم فيه ، أو يُنشِئ السفر بعد ذلك ، أو يرجع إلى بلده؟ فبيّنوا حكم الحالة الأولى بأنّه يقصّر ، واختلفوا في الثانية ، وتركوا الثالثة للعلم بها ؛ لأنّ فرضه فيها التمام.
وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما لو خرج لا بنيّة العود والإقامة عشراً ، ثمّ عنّ له أن يقيم في موضع الإقامة عشرة مستأنفة ، فإنّه يخرج مقصّراً ؛ لعدم المقتضي للتمام ، وهو عزم الإقامة عند الشيخ (٢) ، وعزم العود عند الشهيد (٣) ، ثمّ يتمّ من وقت النيّة ؛ لحصول المقتضي له ، كما إذا خرج المسافر إلى مسافة مقصودة ، ثمّ عنّ له في أثنائها إقامة عشرة في موضع لم يصل إليه بعدُ ولكنّه دون المسافة أتمّ في الطريق وموضع الإقامة ، ثمّ يعتبر نهاية مقصده بعد ذلك ، ولو فرض تجدّد نيّة العود لا غير رجع إلى التمام على مذهب الشهيد إلى أن يأخذ في الرجوع فيقصّر.
ولو انعكس الفرض بأن رجع عن نيّة الإقامة المستأنفة بعد الخروج إلى
__________________
(١) لاحظ : مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ٢ / ٢٥٦ بتصرّف.
(٢) لاحظ : المبسوط في فقه الإمامية ١ / ١٣٨ قوله قدسسره : «وإن كان يريد إذا قضى نُسُكه مقام عشرة أيّام بمكّة أتمّ بمنى وعرفة ومكّة حتّى يخرج من مكّة مسافراً».
(٣) لاحظ : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ١ / ٢١٤ قوله قدسسره : «فإن عزم العود والمقام عشراً مستأنفة أتمّ ذاهباً وعائداً ومقيماً».